فهرس الكتاب

الصفحة 4488 من 6784

للطالب كان أو للمطلوب، أقرا به جميعًا أو جحد أحدهما، أو قامت به بينة أو لم تقم، فالمال لازم للمقر. وكذلك الوديعة إذا استهلكها المقر. وكذلك العارية إذا كان استهلكها المقر. فإن كان الدين من ثمن عبد فقال له المقر [1] : عليّ ألف درهم [2] من ثمن هذا العبد على أن الطالب بالخيار ثلاثة [3] أيام، وصدقه الطالب فهذا بيع، والخيار فيه مستقيم، إن أمضى الطالب البيع كان له المال، وإن فسخ البيع أخذ العبد وبطل المال. وكذلك كل مال أصله من ثمن بيع يقر الطالب فيه بالخيار. فإن جحد الطالب الخيار وحلف لزمه المال المشتري. فإن قامت بينة على الخيار فإن الخيار ثابت على ما قامت به البينة.

وإذا أقر الصبي التاجر بدين لرجل فإن كان أبو [4] الصبي أذن له في التجارة فإقراره جائز، ولا يجوز إقراره إن لم يكن أذن له أبوه في التجارة أو وصي [5] الأب، أو الجد أبو الأب إن كان الأب ميتًا لا وصأنه. فإن كان الأب حيًا لم يجز إذن الجد له، وإن كان الأب ميتًا وله وصي لم يجز إذن الجد له، ولا يجوز له إذن أحد سوى هؤلاء. فإن كان قاض [6] أمر يتيمًا قد راهق أن يجلس في السوق ويشتري ويبيع أو أمر وليه أن يفعل به ذلك ففعل، فإن إقرار هذا اليتيم بالدين جائز. وكذلك إقراره بالوديعة والعارية والغصب والمضاربة.

وكل ما يدخل بين التجار مما يلزم فيه الإقرار فإقرار الصبي التاجر فيه جائز. وكذلك إقراره بعيب في سلعة باعها. وكذلك إقراره بعبد في يديه

(1) م + له.

(2) د - درهم؛ صح هـ.

(3) د: ثلثة.

(4) د: أب.

(5) د م ف: اوصى.

(6) د: قاضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت