فإن ترك أخًا لأب وأم وأبوين فللأم الثلث، وما بقي فللأب، وسقط الأخ.
فإن ترك أخوين وأبوين فللأم السدس، وما بقي فللأب، وسقط الأخوان.
فإن ترك أختًا وأبوين فللأم [1] الثلث وما بقي فللأب، وسقطت الأخت.
فإن ترك أختين وأبوين فللأم السدس، وما بقي فللأب، وسقطت الأختان.
فإن ترك أخًا وأختًا وأبوين فللأم السدس، وما بقي فللأب، وسقط الأخ والأخت. فإن كان الأخ والأخت لأب وأم أو لأب أو لأم وأبوان فهو سواء، وهما يحجبان الأم من الثلث إن كانا لأب وأم أو لأب أو لأم أو أحدهما لأب والآخر لأم. وإن كانا جميعًا لأم فهو سواء، يكون للأم السدس، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقول محمد بن الحسن.
قالا: لا ينقص الزوج على كل حال من الربع، ولا يزاد على كل حال على النصف مع العصبة ولا مع غيرهم. ولا يحجب الزوج من النصف إلا الولد أو ولد الولد ممن يرث ذكورًا كانوا أو إناثًا، واحدًا كان أو أكثر من ذلك. فإن كان واحد [2] من هؤلاء كان له الربع، ولا يحجبه من النصف غير من سمينا [3] . ولا ينقص المرأة من الثمن على كل حال، ولا تزاد على
(1) م: فللأخت؛ ت - فللأم.
(2) ت: واحدًا.
(3) ت: سميناه.