فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 6784

يشترط عليه عمله بيده فإن الكفيل يؤخذ [1] بذلك، لأن الخياط يخيط الثوب عنده أجيره وغلامه وشريكه. وكذلك إذا كفل به عنه رجل. وكذلك الصبّاغ إذا أخذ كفيلًا بهذه الصّباغة [2] فعملها، وبالحمولة فحملها، فإنه يرجع به الكفيل على المكفول عنه بأجر مثل ذلك بقيمته بالغًا ما بلغ، لأنه كفل بأمره، وأخذ بالعمل الذي كان في عنق ذلك الرجل، فعليه قيمة ذلك العمل يوم ضمن.

محمد قال: حدثنا محمد بن الفرات عن زيد بن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا ترضع لكم الحمقاء، فإن اللبن يُفسد" [3] .

وإذا استأجر الرجل ظئرًا ترضع له صبيًا سنتين حتى تفطمه بأجر معلوم كل شهر فهو جائز، وطعام الظئر وكسوتها على نفسها، وترضع الصبي في بيتها إن شاءت، وليس عليها أن ترضعه في بيت أبيه. فإن اشترطت كسوتها في كل سنة ثلاثة أثواب زُطِّية [4] أو صنف غير ذلك

(1) م ص: لا يؤخذ.

(2) ص: الصناعة.

(3) م ف ب: يفسده. والتصحيح من الكافي، 1/ 203 و؛ والمبسوط، 15/ 119. وفي المراسيل لأبي داود عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه. انظر: المراسيل، 182. ومن طريقه رواه البيهقي. انظر: السنن الكبرى، 7/ 464. وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تسترضعوا الورهاء"، قال يونس بن حبيب: الورهاء الحمقاء. رواه الطبراني في المعجم الصغير والبزار إلا أنه قال:"لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يورث"؛ وإسنادهما ضعيف. وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن رضاع الحمقاء. رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وفيه عباد بن عبد الصمد، وهو ضعيف. انظر: المعجم الأوسط للطبراني، 1/ 27؛ والمعجم الصغير للطبراني، 1/ 100؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، 4/ 262.

(4) م ص ف: زطي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت