فهرس الكتاب

الصفحة 4156 من 6785

إمساكها؟ قال: ليس لها أن تخرج. إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية. لأن المرأة في هذا ليست كالرجل⁽١⁾. ألا ترى أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها في الخروج.

وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمي أرض العشر ضوعف عليها العشر⁽٢⁾.

قلت: أرأيت ملكًا من ملوك أهل الحرب تكون⁽٣⁾له الأرض الواسعة، فيها قوم من أهل مملكته هم له عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا له، أصالح المسلمين وصار ذمة لهم]⁽٤⁾، أيكونون عبيدًا له؟ قال: نعم. قلت: فإن ظهر عليهم عدو ثم ظهر عليهم المسلمون فاستنقذوهم أيردون على ذلك الملك كما كانوا؟ قال: نعم. قلت: فإن وجدهم ذلك الملك قد اقتسموا كان أحق بهم بالقيمة؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم ذلك الملك أو صار ذمة وأهل أرضه أيكونون عبيدًا له بهذه المنزلة أيضًا؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسلم ولم يعط⁽٥⁾له العهد ولم يدخل في الذمة، ولكن عرض على المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج، على أن يدعوه⁽٦⁾يحكم في أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به في أرض الإسلام؟ قال: لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحًا.

==================== (١) ز: كالرجال.

(٢) ف - العشر. وقد تقدمت هذه المسألة مع بيان الخلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر: ٥/ ١٢٥ و.

(٣) ز: يكون.

(٤) الزيادة من الكافي، ١/ ١٥٩ ظ؛ والمبسوط، ١٠/ ٨٥.

(٥) ز: يعطا.

(٦) ز: أن يدعونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت