فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 6784

حنث. ولو قام في طاق باب الدار غير أن الباب إذا أغلق كان الرجل دونه [لم يحنث] [1] . وكذلك إن حلف لا يدخل بيتًا فقام في بابه والباب بينه وبين البيت إذا أغلق فإنه لا يحنث. وإن كان [2] داخلًا في البيت أو في الدار فحلف لا يخرج، فقام في موضع والباب إذا أغلق كان الرجل خارجًا من البيت والدار، فإنه يحنث؛ لأنه قد خرج.

واذا حلف الرجل لا يدخل دارًا فأدخل إحدى رجليه الدار ولم يدخل الأخرى فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يدخل.

وإذا حلف الرجل لا يدخل دارًا لفلان بعينها فدخل من حائط لها ذليل حتى قام على سطح من سطوحها فقد دخل الدار. ولو أنه دخل بيتًا من تلك الدار قد أشرع إلى السِّكَّة [3] كان قد دخل الدار وحنث.

وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان ولا نية له فدخل بيتًا في علوها على الطريق الأعظم أو دخل كَنِيفًا [4] منها شارعًا إلى الطريق الأعظم حنث، وكان هذا دخولًا في الدار [5] .

وإذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق أو بالعتاق أو بيمين غير ذلك لا

(1) الزيادة مستفادة من الكافي، 1/ 118 ظ؛ ومن المبسوط، 8/ 172. وعبارة الحاكم هكذا: فلو قام في طاق أو باب الدار والباب بينه وبين باب الدار لم يحنث. انظر: الكافي، الموضع السابق.

(2) ك ق: ولو كان.

(3) السكة: الزقاق الواسع. انظر: لسان العرب،"سكك".

(4) الكَنِيف الكُنّة تُشرَع فوق باب الدار، والكَنِيف: الخلاء، وأهل العراق يسمون ما أشرعوا من أعالي دورهم كَنِيفًا. انظر: لسان العرب،"كنف".

(5) م + والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت