فهرس الكتاب

الصفحة 3089 من 6784

ما يحجب العصبة، وإن هو [1] مات وليست له أم فإن عصبته عصبة أمه [2] ، فإن كانت له جدة فلها ما للجدة [3] ، فإن ماتت جدته أو أحد [4] من عصبة أمه فهو بمنزلة ابن الابنة لا ميراث له، ولا يرثه أبو أمه شيئًا ما عاشت أمه، فإن ماتت أمه قبل فإنه يرث منها ما يرث الولد ويحجب ما يحجب الولد.

حدثنا الشعبي عن زيد بن ثابت في ولد الملاعنة، قضى فيه أنه إذا مات وترك أمه ومن قد سميت له فريضة امرأة أو زوج أو أخت لأم فإن لكل وارث ما سمي له، وما فضل فلبيت المال. إلى هاهنا روى محمد [5] عن الشعبي [6] .

فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد [7] الولد

قالا [8] : لا يرث مع الابن إذا لم يكن ولد غيره، ولا مع ابن الولد

(1) ت - هو.

(2) ف + فإن كان مات وليست له أم فإن عصبته عصبة أمه.

(3) ف - فإن كانت له جدة فلها ما للجدة.

(4) ت: أو جد.

(5) ت + عن الشافعي.

(6) م ف: عن الشافعي. وهو خطأ فاحش. فالشافعي في طبقة من يروي عن الإمام محمد، وقد استفاد منه كما هو معروف. وقد تقدم في أول كتاب الفرائض أن الإمام محمد بن الحسن روى عن السري بن إسماعيل عن الشعبي. انظر: 4/ 5 ظ. فمن أول كتاب الفرائض إلى هنا تنتهي رواية محمد عن الشعبي في الفرائض.

(7) ف: وفي ولد.

(8) ت: قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت