فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 6784

كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل، لأن هذا شيء واحد، ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر [1] الآخر [2] .

قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت قومًا من أهل السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم، وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا مسافرين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إمامًا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ قال: لا تجزيه [3] صلاته ولا من خلفه، وعليهم أن يعيدوا. قلت [4] : فإن صلى بهم الظهر أربعًا وترك الجمعة؟ قال: تجزيه وتجزيهم [5] ، وقد أساء الإمام في ترك [6] الجمعة. قلت: أرأيت الإمام [7] إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة [8] كيف يخطب؟ قال: يخطب قائمًا، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أيضًا ويخطب. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس [9] يوم الجمعة وهو جنب أو [10] على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى [11] بالناس هل تجزيه صلاته [12] ؟ قال: نعم، ولكنه قد [13] أساء حين دخل المسجد

(1) ح ي - المنخر.

(2) انظر للشرح: المبسوط، 2/ 21.

(3) ي: لا يجزيه.

(4) ح + قلت.

(5) ح ي + من الظهر.

(6) ح ي: في تركه.

(7) ح ي - الإمام.

(8) ح ي - يوم الجمعة.

(9) ي: الناس.

(10) ح ي + هو.

(11) ح ي: وتوضأ ثم صلى.

(12) ح ي: هل تجزيهم صلاتهم.

(13) ح ي - قد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت