كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل، لأن هذا شيء واحد، ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر⁽١⁾الآخر⁽٢⁾.
قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت قومًا من أهل السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم، وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا مسافرين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ قال: لا تجزيه⁽٣⁾صلاته ولا من خلفه، وعليهم أن يعيدوا. قلت⁽٤⁾: فإن صلى بهم الظهر أربعًا وترك الجمعة؟ قال: تجزيه وتجزيهم⁽٥⁾، وقد أساء الإمام في ترك⁽٦⁾الجمعة. قلت: أرأيت الإمام⁽٧⁾إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة⁽٨⁾كيف يخطب؟ قال: يخطب قائمًا، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أيضًا ويخطب. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس⁽٩⁾يوم الجمعة وهو جنب أو⁽١٠⁾على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى⁽١١⁾بالناس هل تجزيه صلاته⁽١٢⁾؟ قال: نعم، ولكنه قد⁽١٣⁾أساء حين دخل المسجد
==================== (١) ح ي - المنخر.
(٢) انظر للشرح: المبسوط، ٢/ ٢١.
(٣) ي: لا يجزيه.
(٤) ح + قلت.
(٥) ح ي + من الظهر.
(٦) ح ي: في تركه.
(٧) ح ي - الإمام.
(٨) ح ي - يوم الجمعة.
(٩) ي: الناس.
(١٠) ح ي + هو.
(١١) ح ي: وتوضأ ثم صلى.
(١٢) ح ي: هل تجزيهم صلاتهم.
(١٣) ح ي - قد.