كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل، لأن هذا شيء واحد، ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر [1] الآخر [2] .
قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت قومًا من أهل السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم، وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا مسافرين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ قال: لا تجزيه [3] صلاته ولا من خلفه، وعليهم أن يعيدوا. قلت [4] : فإن صلى بهم الظهر أربعًا وترك الجمعة؟ قال: تجزيه وتجزيهم [5] ، وقد أساء الإمام في ترك [6] الجمعة. قلت: أرأيت الإمام [7] إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة [8] كيف يخطب؟ قال: يخطب قائمًا، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أيضًا ويخطب. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس [9] يوم الجمعة وهو جنب أو [10] على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى [11] بالناس هل تجزيه صلاته [12] ؟ قال: نعم، ولكنه قد [13] أساء حين دخل المسجد
(1) ح ي - المنخر.
(2) انظر للشرح: المبسوط، 2/ 21.
(3) ي: لا يجزيه.
(4) ح + قلت.
(5) ح ي + من الظهر.
(6) ح ي: في تركه.
(7) ح ي - الإمام.
(8) ح ي - يوم الجمعة.
(9) ي: الناس.
(10) ح ي + هو.
(11) ح ي: وتوضأ ثم صلى.
(12) ح ي: هل تجزيهم صلاتهم.
(13) ح ي - قد.