فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 6785

كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل، لأن هذا شيء واحد، ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر⁽١⁾الآخر⁽٢⁾.

قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت قومًا من أهل السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم، وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا مسافرين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إمامًا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ قال: لا تجزيه⁽٣⁾صلاته ولا من خلفه، وعليهم أن يعيدوا. قلت⁽٤⁾: فإن صلى بهم الظهر أربعًا وترك الجمعة؟ قال: تجزيه وتجزيهم⁽٥⁾، وقد أساء الإمام في ترك⁽٦⁾الجمعة. قلت: أرأيت الإمام⁽٧⁾إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة⁽٨⁾كيف يخطب؟ قال: يخطب قائمًا، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أيضًا ويخطب. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس⁽٩⁾يوم الجمعة وهو جنب أو⁽١٠⁾على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى⁽١١⁾بالناس هل تجزيه صلاته⁽١٢⁾؟ قال: نعم، ولكنه قد⁽١٣⁾أساء حين دخل المسجد

==================== (١) ح ي - المنخر.

(٢) انظر للشرح: المبسوط، ٢/ ٢١.

(٣) ي: لا يجزيه.

(٤) ح + قلت.

(٥) ح ي + من الظهر.

(٦) ح ي: في تركه.

(٧) ح ي - الإمام.

(٨) ح ي - يوم الجمعة.

(٩) ي: الناس.

(١٠) ح ي + هو.

(١١) ح ي: وتوضأ ثم صلى.

(١٢) ح ي: هل تجزيهم صلاتهم.

(١٣) ح ي - قد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت