فهرس الكتاب

الصفحة 4327 من 6784

الوجه غيرهما من الحقوق من الدور [1] والأرضين.

وإذا كان مسيل ماء في قناة، فأراد صاحب القناة أن يجعله ميزابًا، فليس له ذلك إلا أن يرضى بذلك أهل الدار الذين عليهم [2] المسيل. وكذلك لو كان ميزابًا فأراد أن يجعله قناة فليس له ذلك إلا أن يكون عليهم من ذلك ضرر بين، فله أن يجعله. وكذلك لو جعل ميزابًا أطول من ميزاب أو أعرض. وكذلك لو أراد أن يسيل ماء سطح آخر في ذلك الميزاب لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن يزيل ماء الميزاب عن موضعه أو يرفعه أو يسفله. وكذلك لو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطًا يسد مسيله لم يكن لهم ذلك. ولو [3] أرادوا أن يبنوا بيتًا مسيل ميزابه على ظهره كان لهم ذلك. وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار ما يقطع عليه طريقه، ينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عرض باب الدار، ويبنون ما سوى ذلك.

وإذا كان الدار في يدي رجل، فادعى رجل أن أباه مات وتركها ميراثًا عند القاضي، وجحد ذلك الذي هي في يديه، وقال المدعي: مات والدي منذ سنة وتركها ميراثًا، ودعاه القاضي بشهود، فجاءه بالبينة، فشهدوا أنه اشتراها هو من الذي هي في يديه منذ سنتين، ولم يذكروا أباه، فإن هذا لا يقبل منه البينة عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، لأن هذا نقض لدعواه الأولى، ودعواه الأولى تنقض هذه الدعوى الآخرة. وكذلك لو ادعاها بهبة أو صدقة.

(1) ف: والدور.

(2) وفي هامش ب: نظر لهم. أي أن"عليهم"فيها نظر، ولعل الصواب"لهم".

(3) م + ولو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت