فهرس الكتاب

الصفحة 4501 من 6784

وإذا أقر الرجل فقال: له [1] عندي مائة درهم بضاعة قرضًا، فهي له لازمة [2] .

وإذا أقر الرجل فقال: له عندي ألف [3] درهم عارية، فهذا قرض. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهذا قرض كله.

باب الإقرار عليّ وقِبَلِي

وقال أبو حنيفة: إذا أقر [4] الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فهو جائز، وهو دين. وكذلك قالو قال: له قبلي ألف درهم. فإن قال المقر: هي وديعة، ولم يصل بذلك كلامه بإقراره فإنه لا يصدق على شيء من ذلك، وهو دين لازم له في الوجهين جميعًا. فإن قال: له عندي ألف درهم، فإن أبا حنيفة قال: هذه وديعة. فإن قال الطالب: هي قرض، لم يصدق. فإن أقر فقال: له معي ألف درهم، فهي وديعة. عندي ومعي وقبلي [5] سواء. وكذلك لو قال: له في منزلي ألف درهم، أو قال: في بيتي، أو قال: في كيسي، أو في صندوقي، فليس شيء من هذا دينًا [6] . وإن قال: له في مالٍ ألف درهم، فهذا إقرار بذلك في ماله. وإن قال: له من مالي [7] ألف درهم، فهذا هبة، لا يجوز إلا أن يدفعها إليه. فإن قال: له من مالي ألف درهم لا حق في فيها، فهذا إقرار. فإن قال: له من دراهمي هذه درهم، فهذه هبة. وإن قال: له في دراهمي هذه [8] درهم، فهذا إقرار. وإن [9] أقر [فقال:] إن [10] لفلان عندي مائة درهم وديعة قرض، ثم قال:

(1) ف - له.

(2) د - وإذا أقر الرجل فقال له عندي مائة درهم بضاعة قرضًا فهي له لازمة.

(3) د + عندي ألف.

(4) م: وإذا أقر.

(5) ف + فهو.

(6) د م ف: دين.

(7) ف: في مالي.

(8) د + ألف.

(9) د: وإذا.

(10) ف - إن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت