فهرس الكتاب

الصفحة 6101 من 6784

ذلك. وإن صالحوه على غلة نخل سنين [1] مسماة لم يجز ذلك [2] . وكذلك لو صالحوه على غلة عبد سنين [3] مسماة لم يجز ذلك، لأن ما أعطوه مجهول لا يعرف. ولو صالحوه على خدمة عبد أبدًا أو سكنى دار أبدًا [4] لم يجز ذلك، لأنه مجهول. ولو سمى لذلك سنين [5] مسماة جاز ذلك، لأنه معروف معلوم.

باب الصلح في الوصية [6] بما في البطن

وإذا أوصى الرجل للرجل بما في بطن أمته وهي [7] حامل فهو جائز من الثلث. فإن صالح الورثة صاحب الوصية على دراهم مسماة ودفعوها إليه فهو جائز، لأن هذا براءة [8] من الوصية، ولا يشبه البيع، لو باعه منهم أو من غيرهم كان البيع في ذلك باطلًا لا يجوز. ولو صالحه أحد الورثة على أن يكون له خاصة دون الورثة لم يجز ذلك، وهو بمنزلة البيع في هذا الوجه. ولو صالحه على أن يكون ما في بطنها لجميع الورثة على ميراثهم كان ذلك جائزًا. ولو صالحه عنهم غيرهم بأمرهم أو بغير أمرهم كان ذلك جائزًا. وإن جحدوا الوصية أو أقروا [9] بها فهو سواء. وإن كان الورثة صغارًا فصالحه وصيهم عنهم والوصية معروفة كان ذلك جائزًا. ولو كان الورثة كبارا فصالحوه من ذلك على ما في بطن خادم لهم أخرى كان الصلح باطلًا، لأن ما أعطوه مجهول لا يعرف. ولو صالحوه على خدمة عبد سنة كان جائزًا. وكذلك السكنى. ولو صالحوه على غلة عبد سنة أو على غلة دار سنة أو

(1) م ز: سنينا.

(2) م + وكذلك لو صالحوه على غلة نخل سنين مسماة لم يجز ذلك.

(3) م ز: سنينا.

(4) ف - دار أبدًا.

(5) م ز: سنينا.

(6) ز: عن الوصية.

(7) ز: وهو.

(8) ز: أبرأه.

(9) م ز: وأقروا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت