فهرس الكتاب

الصفحة 3055 من 6784

والكلالة من الورثة ما كان سوى الولد والأب من العصبة، الإخوة [1] وغيرهم من العصبة.

ويزعمون أن ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في شيء من فرائض الصلب، وسأبينها لك:

باب المُشَرَّكَة[2]

أم وزوج [3] وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قضى فيها عمر وعبد الله بن عمر أن الإخوة من الأب والأم شركاء للإخوة للأم في ثلثهم. وذلك أنهما [4] قالا: هم بنو أم كلهم ولم يزدهم أبوهم إلا قربًا، هم شركاء في الثلث. وقضى فيها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أنه ليس للإخوة من الأب والأم شيء، إنما هم عصبة يرثون إن كان فضل.

أختان لأب وأم وإخوة لأب ذكورًا وإناثًا [5] كان عبد الله بن مسعود يعطي الأختين للأب والأم الثلثين، ويعطي ما بقي الإخوة للأب ذكورهم دون الإناث، ولا يعطي الإناث منه شيئًا. يقول: إذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين فليس للأخوات من الأب ميراث بعد ذلك. كان يكره أن يزيد الأخوات [6] على الثلثين. وبنات الصلب وبنات الابن بهذه المنزلة. وقال علي وزيد بن ثابت: للأختين [7] للأب والأم الثلثان، وما

(1) م ف ت: إخوة.

(2) المسألة المشرّكة بفتح الراء وكسرها، فعلى الفتح بمعنى التي هي محل التشريك، وعلى الكسر بمعنى التي شركت بين الإخوة. وهي مسألة معروفة في الفرائض يأتي بيانها في الباب. انظر: المصباح المنير،"شرك"؛ والقاموس المحيط،"شرك"؛ وتاج العروس،"شرك".

(3) ت: زوج.

(4) ت: أيهما.

(5) ت: ذكور وإناث.

(6) م - الأخوات (غير واضح) .

(7) م - للأختين (غير واضح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت