فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 6784

وإذا كان الرهن خمرًا أو خنزيرًا والعدل ذمي والراهن ذمي والمرتهن مسلمًا فباعه العدل وهو مسلط على بيعه فبيعه جائز بالوكالة، والرهن باطل لا يجوز. وإذا دفع الثمن إلى المرتهن فهو جائز إذا كان الراهن [1] سلطه على ذلك.

وإذا [2] كان الراهن مسلمًا والعدل ذميًا والمرتهن ذميًا والرهن خمرًا أو خنزيرًا فالرهن باطل لا يجوز. فإن باعه العدل وهو مسلَّط على بيعه فبيعه جائز في قياس قول أبي حنيفة. وينبغي للمسلم أن يتصدق بالثمن. فإن كان قد قضاه العدل للمرتهن فينبغي للراهن أن يتصدق بمثله. وإذا كان العدل مسلمًا والراهن والمرتهن ذميان فبيعه باطل إذا كان خمرًا أو خنزيرًا في قياس قول أبي حنيفة. وهما [3] في قول أبي يوسف ومحمد جميعًا باطل [4] .

باب الرهن الذي يكون رهنًا ولا يضمن صاحبه

وإذا ارتهن الرجل عبدًا بألف درهم وقبضه وقيمته ألف درهم فهو رهن جائز. فإن وهب المرتهن المال للراهن وأبرأه منه فهو جائز. وإن لم يدفع العبد إليه حتى مات في يدي المرتهن من غير أن يمنعه إياه فإنه ينبغي في القياس أن يضمن المرتهن قيمته ألف درهم. ولكنا ندع القياس في ذلك، ولا نضمنه شيئًا. ولو منعه العبد حتى مات في يده ضمن قيمته.

وإذا ارتهنت المرأة من زوجها رهنًا بصداقها وصداقُها مسمى والرهنُ قيمتُه مثل الصداق ثم أبرأته من المهر أو وهبته فلم يَقْبِض العبد حتى مات ولم تَمْنَعْه [5] إياه فلا ضمان عليها فيه. ولو كان طلقها قبل أن يدخل بها كان كذلك أيضًا. ولو اختلعت منه قبل أن يدخل بها ولم تمنعه [6] حتى مات

(1) ف: المرتهن.

(2) م ز: وإن.

(3) أي: البيع في المسألتين السابقتين.

(4) ز: باطلا.

(5) ز: يمنعه.

(6) ز: يمنعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت