ذلك. ولو كانوا باعوه بألفين فقضوا غرماء العبد ألفًا رجعوا على الغاصب بنصف القيمة ألف كاملة، فكانت هاتان الألفان رهنًا بالمال كله، لا ينقص من قيمة العبد شيء. ولو توى ما على الغاصب كانت هذه الألف التي بقيت رهنًا بنصف الدين. ولو كان العبد رهنًا على يدي عدل وهو رهن بألف وقيمته ألف [1] فباعه العدل بألفين وكان مسلَّطا على البيع فتَوِيَتْ [2] إحدى الألفين وخرجت ألفٌ [3] استوفاها المرتهن؛ لأن الألف الأخرى زائدة. ولو [كانت قيمته ألفين فباعه بألفين و] كان [4] مسلَّطًا على البيع فتَوِيَتْ [5] إحدى الألفين وخرجت الأخرى كان للمرتهن نصف هذه التي خرجت، ونصفها للراهن. ولو باعه العدل بثلاثة آلاف [6] فخرجت ألف وتَوِيَتْ ألفان كان ما خرج بينهما نصفين، لأن أصل الرهن كان على أنه نصفين، لأنه كان يساوي ألفين والدين ألف.
وإذا كان العبد رهنًا بألف وقيمته ألف فاغتصبه رجل فحفر عنده بئرًا في الطريق ووضع في الطريق حجرًا ثم رده الغاصب على المرتهن فافتكّه الراهن وقضى الدين وقبض [7] العبد نم وقع في البئر إنسان فمات فإنه يقال للراهن الذي قبض العبد: ادفع عبدك أو افده بالدية. فأي ذلك فعل فإنه يرجع على الغاصب بقيمته. فإن كان الغاصب مفلسًا أو كان غائبًا رجع الراهن على المرتهن بالذي قضاه إذا كان الدين والرهن سواء حتى يكون
(1) ف - وقيمته ألف.
(2) ز: فثويت.
(3) م ف ز ع: ألفا. والتصحيح من ب.
(4) الزيادة من الكافي، 2/ 240 و. ومعناه في ب؛ والمبسوط، 22/ 8. ولا بد منها ليتم المعنى.
(5) ز: فثويت.
(6) م ز: بثلثة الألف.
(7) ف: وقض.