فهرس الكتاب

الصفحة 4170 من 6784

الإسلام ولم يسلم ما حال العبد؟ قال: أنا أجبر المولى على بيع العبد. قلت: وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام كانت تكون بمنزلة الحرة؟ قال: نعم. قلت: فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن شاءت؟ [1] قال: نعم [2] . قلت: فهل عليها العدة؟ قال: لا. قلت: فلو أنها كانت حاملًا من مولاها فتزوجت؟ قال [3] : النكاح باطل. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى عليها العدة وعلى أم الولد، على كل واحدة [4] منهما ثلاث حيض إن لم تكن [5] حاملا. قلت: وإن تزوجت قبل أن تنقضي العدة؟ قال: أفسدنا النكاح.

باب المرأة [6] من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام

قلت: أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل [7] لها أن تتزوج من ساعتها؟ قال: نعم. قلت: وليس عليها عدة؟ قال: لا. ألا ترى أن زوجها لو [8] طلقها لم يقع عليها طلاقه. وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة وعلى أم الولد، على كل واحدة منهما ثلاث حيض. وإن تزوجت قبل أن تنقضي العدة أبطلت النكاح. وكذلك لو كانت حاملًا [9] فإن النكاح فاسد لا يجوز حتى تضع حملها. قلت: فلو كانت حاملًا فتزوجت؟ قال: النكاح فاسد. لا ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها. قلت: فلو أن زوجها خرج مسلمًا بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت؟ قال: لا سبيل له عليها في الوجهين

(1) هذا السطر مشطوب عليه في نسخة م.

(2) م ف - قال نعم.

(3) في هامش م ف: وفي نسخة قال لا حتى تضع حملها.

(4) ز: واحد.

(5) ز: لم يكن.

(6) ز: امرأة.

(7) ز: فهل.

(8) ز: لو أن زوجها.

(9) م: حلاملا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت