الإسلام ولم يسلم ما حال العبد؟ قال: أنا أجبر المولى على بيع العبد. قلت: وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام كانت تكون بمنزلة الحرة؟ قال: نعم. قلت: فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن شاءت؟⁽١⁾قال: نعم⁽٢⁾. قلت: فهل عليها العدة؟ قال: لا. قلت: فلو أنها كانت حاملًا من مولاها فتزوجت؟ قال⁽٣⁾: النكاح باطل. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى عليها العدة وعلى أم الولد، على كل واحدة⁽٤⁾منهما ثلاث حيض إن لم تكن⁽٥⁾حاملا. قلت: وإن تزوجت قبل أن تنقضي العدة؟ قال: أفسدنا النكاح.
باب المرأة⁽٦⁾من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام
قلت: أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل⁽٧⁾لها أن تتزوج من ساعتها؟ قال: نعم. قلت: وليس عليها عدة؟ قال: لا. ألا ترى أن زوجها لو⁽٨⁾طلقها لم يقع عليها طلاقه. وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة وعلى أم الولد، على كل واحدة منهما ثلاث حيض. وإن تزوجت قبل أن تنقضي العدة أبطلت النكاح. وكذلك لو كانت حاملًا⁽٩⁾فإن النكاح فاسد لا يجوز حتى تضع حملها. قلت: فلو كانت حاملًا فتزوجت؟ قال: النكاح فاسد. لا ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها. قلت: فلو أن زوجها خرج مسلمًا بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت؟ قال: لا سبيل له عليها في الوجهين
==================== (١) هذا السطر مشطوب عليه في نسخة م.
(٢) م ف - قال نعم.
(٣) في هامش م ف: وفي نسخة قال لا حتى تضع حملها.
(٤) ز: واحد.
(٥) ز: لم يكن.
(٦) ز: امرأة.
(٧) ز: فهل.
(٨) ز: لو أن زوجها.
(٩) م: حلاملا.