فهرس الكتاب

الصفحة 6598 من 6784

غير مفاوضين. إذا كان ذلك المال من تجارتهما لم تجز [1] شهادة أحد من هؤلاء لمن ذكرت لك من شريك أو ولد أو والد أو امرأة لزوجها أو الزوج للمرأة أو الأجير فإنه لا يجوز.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل فقال: هي دابة فلان دفعها إلي وديعة فرددتها [2] عليه، وجاء أحد الورثة يخاصمه في ذلك، وقال: هي دابتي تصدق بها علي أبي، فجاء الذي كانت [3] في يديه أولًا فشهد أنها دابته قال: إن كان يعلم أن هذا استودعها إياه [4] فشهادته جائزة، وإلا فلا تجوز [5] ، لأن هذا دافع مغرم. وكذلك الدار.

وقال في رجل معه شاة فمر به رجل فقال: اذبحها، فذبحها [6] [فجاء رجل] [7] وأقام البينة أن هذا اغتصبها منه، وأقام شاهدين أحدهما الذابح فإن شهادة الشاهد الذي [ذبح] [8] لا تجوز [9] ؛ لأنه دافع مغرم.

باب شهادة التهاتر[10]

قال محمد: شهادة التهاتر أن يشهد الشاهدان على عبد

(1) ز ع: لم يجز.

(2) ع: ورددتها.

(3) ز: كاتب؛ ع + كانت.

(4) أي: وردها عليه. انظر لشرح المسألة: المبسوط، 16/ 148.

(5) ز: يجوز.

(6) ز: فذبخها.

(7) الزيادة من الكافي، 1/ 219 ظ؛ والمبسوط، 16/ 148.

(8) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين.

(9) ز ع: لا يجوز.

(10) فسرها المؤلف بأنها الشهادة على النفي كما ترى، لكنها أوسع من ذلك على ما يظهر مما ذكره في كتاب الرجوع عن الشهادات. انظر: 8/ 226 و. ويقال: تهاترت الشهادات، أي: تساقطت وبطلت. وتهاتر القوم: ادعى كل منهم على صاحبه باطلًا، مأخوذ من الهِتْر: السقط من الكلام والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعًا فهي من التهاتر. انظر: المغرب،"هتر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت