فهرس الكتاب

الصفحة 5939 من 6784

كفيلا [1] عن صاحبه، أو كانت [2] الكفالة على ذلك في أصل الصك في عقدة البيع أو القرض، فأيهما ما قضى شيئًا فهو من حصته خاصة دون حصة صاحبه حتى يوفي حصته. ولا يشبه هذا الأول.

وإذا كان الرجلان كل واحد منهما كفيلًا [3] عن صاحبه بألف درهم من ثمن بيع ابتاعاه جميعًا، فقضى أحدهما الطالب مالًا على أنه من حصة صاحبه، فإنه [4] لا [5] يكون من حصة صاحبه، ولا يكون إلا من حصته حتى يؤدي النصف. ولو كانوا ثلاثة بعضهم كفلاء على بعض كان ما أدى أحدهم من حصته إلى الثلث. فإذا جاوز [6] الثلث فما أدى فهو من حصة صاحبيه [7] ، لا يستطيع أن يجعلها من حصة أحدهما دون الآخر من قبل أن بعضهم كفلاء عن بعض. ولو كانوا مكاتبين ثلاثة بعضهم كفلاء عن بعض فأدى بعضهم طائفة من المكاتبة لم تكن [8] من حصته خاصة، وكانت من جميع المكاتبة. ولو جعلها من حصته لم يكن له ذلك. ولا يشبه هذا الكفالة بالمال؛ لأن هذا لا يعتق إلا بأداء المال كله.

وإذا كان لرجل على رجل دين مائة درهم، وكان له عنده وديعة مائة درهم، فدفع إليه مائة درهم، فقال الطالب: هي وديعة، وقال المطلوب: قد هلكت الوديعة، وهي من الدين الذي لك علي، فالقول قول الدافع مع يمينه.

وإذا كفل رجل بمال عن رجل في مرضه الذي مات فيه، فإن كان

(1) ز: كفيل.

(2) ف: إذ كانت؛ ز: أو كاتب.

(3) ز: كفيل.

(4) ز - فإنه.

(5) ز: فلا.

(6) ف: حار.

(7) ز: من حصته صاحبه.

(8) ز: لم يكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت