قال [1] : صلاتهم فاسدة. قلت [2] : وكذلك لو كان فيهم قوم يقرؤون؟ قال: نعم [3] . قلت: أرأيت رجلًا دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه بركعة والرجل أمي، فلما فرغ الإمام من صلاته قام الرجل ليقضي أتحب له [4] أن يقرأ فيما بقي؟ قال: نعم. قلت: فإذا لم يحسن أن يقرأ؟ قال: أما في القياس فإن صلاته فاسدة، ولكن أدع القياس وأستحسن أن يجزيه. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان أخرس فسبقه الإمام بركعة [5] فقام يقضي أما [6] كان [7] يجزيه صلاته؟ قلت: بلى. قال: فهذا [8] وذاك سواء.
قلت: أرأيت رجلًا صلى في المسجد وحده تطوعًا فأحدث [9] فانفتل فذهب يتوضأ [10] أيجزيه أن يصلي في بيته؟ قال: أي ذلك فعل فحسن [11] . فإن كان لم يتكلم بنى [12] على صلاته، وإن [13] كان [14] تكلم استقبل الصلاة.
قلت: أرأيت رجلًا افتتح التطوع فصلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية؟ قال: يجزيه، وعليه سجدتا السهو إن كان فعل ذلك ناسيًا [16] .
(1) ك م: فإن.
(2) ك م - قلت.
(3) ك م - قال نعم.
(4) ح ي: أيجب عليه.
(5) ح ي - بركعة.
(6) ح ي - أما.
(7) ح ي: أكان.
(8) ك م: هذا.
(9) م: فأخذت.
(10) ح ي: فتوضأ.
(11) ح: فهو حسن.
(12) ك - بنى.
(13) ح ي: فإن.
(14) ح ي - كان.
(15) ح ي - باب فيمن صلى تطوعًا أو فريضة ولم يقعد في الثانية.
(16) ي: ساهيًا.