فهرس الكتاب

الصفحة 2771 من 6784

فإذا جرح عبد رجلًا [1] حرًا خطأ فمات الحر منها، وقد عفا عن العبد وعن هذا الدم في مرضه، وليس له مال وقيمة العبد ألف درهم، فإنه يقال لمولى العبد: ادفع [2] أو افد [3] . فإن قال: أدفع، أمر أن يدفع ثلثي العبد، ويمسك الثلث، وجاز له العفو من هذا الثلث، ولا يجوز في أكثر من ذلك. وإن قال: أفدي، فإنه ينظر إلى قيمة العبد. فإن [4] كان ألف درهم فإنه يفدي سدسه بسدس الدية بألف درهم وستمائة وستة وستين وثلثين، فيقع هذا في يدي ورثة الميت [5] . ويقع في يدي مولى العبد خمسة أسداس العبد بغير فداء. وهو الوصية. وذلك ثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهو ثلث المال.

ولو كان العبد يساوي ألفين فقال: أنا أفديه، فإنه يفدي سبعيه بسبعي الدية. وذلك ألفان [6] وثمانمائة وسبعة وخمسون [7] وسبع، يقع في يدي ورثة الميت. ويبقى في يدي المولى خمسة أسباع العبد، وذلك قيمته ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون [8] وأربعة أسباع، وذلك الثلث. وأصل ذلك أنك تأخذ الدية عشرة آلاف، فتأخذ [9] قيمة العبدين ألفين، فتزيد عليها مثلها، فيكون أربعة عشر ألفًا، فيفدي من ذلك السبعين، ويكون له خمسة أسباع. وإن كان قيمة العبد ألفًا والدية عشرة آلاف فزد عليها ألفًا قيمة العبد، ثم تزيد [10] ألفًا أخرى، فيكون ذلك اثنا عشر ألفًا، فيفدي سدس العبد، ويكون له خمسة أسداس العبد وصية.

فان كان قيمة العبد ألفًا [11] وكان على المقتول دين ألف فإنك تأخذ

(1) ز: رجل.

(2) م ش ز - ادفع. والزيادة من ع.

(3) م ش ز: أو يفدي. والتصحيح من ع.

(4) ز: وإن.

(5) م ز: للميت.

(6) ز: ألفين.

(7) ز: وخمسين.

(8) ز: وعشرين.

(9) ز: فيأخذ.

(10) ز: ثم يزيد.

(11) ز: ألف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت