من الصلاة [1] توضأ [2] بسؤر الحمار [3] أو النبيذ ثم [4] يصلي مرة أخرى. وكذلك لو كان توضأ [5] بالنبيذ وتيمم ثم دخل في الصلاة ثم نظر إلى سؤر الحمار [6] مضى على صلاته [7] ولا يقطعها، فإذا فرغ من الصلاة [8] توضأ بسؤر الحمار وصلى مرة أخرى [9] .
قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يؤذن كيف يؤذن وكيف يقوم في أذانه؟ قال: يستقبل القبلة في أذانه حتى إذا [10] انتهى إلى الصلاة وإلى الفلاح حوّل وجهه يمينًا وشمالًا وقَدَمَاه مكانهما. فإذا فرغ من الصلاة والفلاح حوّل وجهه إلى القبلة. قلت: والأذان والإقامة مثنى مثنى، وآخِرُ الأذان لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا أذن أيجعل [11] إصبعيه في أذنيه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل حتى فرغ [12] من أذانه؟ قال: لا يضره ذلك. قلت: أرأيت إن استقبل [13] القبلة بأذانه حتى انتهى إلى الصلاة وإلى [14] الفلاح وهو في صَوْمَعَتِه [15] فأراد [16] أن يخرج رأسه من
(1) ح ي - فإذا فرغ من الصلاة.
(2) ح ي: ثم يتوضأ.
(3) ح ي + كان.
(4) م: يم.
(5) ي: وكذلك إن توضأ.
(6) ي: حمار.
(7) ح + صلاته.
(8) ك م ح ي - من الصلاة. والزيادة من ج.
(9) ك م + ولا يجوز التيمم من مكان قد كان فيه بول أو نجاسة وإن ذهب الأثر. وقد تقدمت هذه المسألة قريبًا.
(10) ح ي - إذا.
(11) ح: يجعل.
(12) ح ي: حتى يفرغ.
(13) ح: إن يستقبل.
(14) ح - إلى.
(15) الصومعة بناء محدد أعلاه يتعبد فيه الراهب. ويقال للمنارة أيضًا: صومعة، لأنه محدد أعلاه كذلك. انظر: لسان العرب،"صمع، أذن".
(16) ح ي: أراد.