فهرس الكتاب

الصفحة 3263 من 6784

باب إقرار بعض [1] الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

وإذا هلك الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث ثم أنكره ثم أقر بآخر فإنه لا يصدق على الذي أقر به [2] أولًا أن يخرجه من الميراث، والآخر على حقه فيما بقي في يديه على نحو ما كان يحاصّ [3] لو لم ينكره.

وتفسير ما وصفنا [4] :

رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثم أنكر ثم أقر بآخر [5] فإن الأول يأخذ نصف ما في يديه، ويأخذ الآخر نصف ما بقي في يديه، فيصير للأول النصف، وللآخر الربع، وللمقر الربع.

ولو أن رجلًا هلك وترك أخاه لأبيه وأمه فأقر الأخ بابن للميت ثم أنكره فقال: لا بل [6] فلان أبوه، فإن الأول يأخذ جميع ما في يديه، ولا شيء للمقر الآخر. وكذلك لو أقر بابن ثم أقر بآخر وأنكر الأول ثم أقر بآخر وأنكر الثاني. ولو كان الإقرار منه بعد الدفع [7] بغير قضاء قاض كان ضامنًا في [8] جميع ما وصفنا.

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

(1) م ت - بعض.

(2) ت: أنه.

(3) ت: لحاص.

(4) ت: وصفناه.

(5) م ف ت: بأخت.

(6) ت: فقال لابن.

(7) ت: الرفع.

(8) ت - ضامنا في.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت