الأكل والشرب عمل، فهو⁽١⁾يقطع الصلاة، وليس هذا بعمل.
باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم⁽٢⁾
قلت: أرأيت الرجل⁽٣⁾يصلي فينتضح⁽٤⁾عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم؟ قال: ينفتل فيغسل⁽٥⁾ما أصاب جسده منه، ولا يبني على صلاته. وإن كان في ثوبه⁽٦⁾ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دُمَّلٍ فيه⁽٧⁾دمٌ كثيرٌ أو قيحٌ أو أصابه بُنْدُقَة⁽٨⁾أو حجر فشَجَّه، فغسل ذلك، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول أبي يوسف. وأما⁽٩⁾أبو حنيفة ومحمد فقالا⁽١٠⁾: يعيد في الضربة والشَّجَّة والبُنْدُقَة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلًا صلى⁽١١⁾فنام⁽١٢⁾في الصلاة فاحتلم؟ قال: أما في القياس فعليه⁽١٣⁾أن يغتسل ويبني⁽١٤⁾على ما مضى من صلاته. ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويسقبل الصلاة.
قلت: أرأيت رجلًا صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عريانًا وهو لا يعلم به⁽١٥⁾ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه؟ قال: يمضي على صلاته ولا
==================== (١) ح ي: وهو.
(٢) ح ي - باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم.
(٣) ح ي: رجلًا.
(٤) ح: فينضح.
(٥) م - فيغسل.
(٦) م: في بدنه.
(٧) ح ي - فيه.
(٨) البُنْدُقَة طِينة مدوّرة يُرمى بها. انظر: المغرب،"بندق".
(٩) ح ي: وقال.
(١٠) ح ي - فقالا.
(١١) ح - صلى.
(١٢) ح: نام.
(١٣) ح ي: فإن عليه.
(١٤) ي: أو يبني.
(١٥) ح ي - به.