فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 6785

الأكل والشرب عمل، فهو⁽١⁾يقطع الصلاة، وليس هذا بعمل.

باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم⁽٢⁾

قلت: أرأيت الرجل⁽٣⁾يصلي فينتضح⁽٤⁾عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم؟ قال: ينفتل فيغسل⁽٥⁾ما أصاب جسده منه، ولا يبني على صلاته. وإن كان في ثوبه⁽٦⁾ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دُمَّلٍ فيه⁽٧⁾دمٌ كثيرٌ أو قيحٌ أو أصابه بُنْدُقَة⁽٨⁾أو حجر فشَجَّه، فغسل ذلك، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول أبي يوسف. وأما⁽٩⁾أبو حنيفة ومحمد فقالا⁽١٠⁾: يعيد في الضربة والشَّجَّة والبُنْدُقَة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلًا صلى⁽١١⁾فنام⁽١٢⁾في الصلاة فاحتلم؟ قال: أما في القياس فعليه⁽١٣⁾أن يغتسل ويبني⁽١٤⁾على ما مضى من صلاته. ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويسقبل الصلاة.

قلت: أرأيت رجلًا صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عريانًا وهو لا يعلم به⁽١٥⁾ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه؟ قال: يمضي على صلاته ولا

==================== (١) ح ي: وهو.

(٢) ح ي - باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم.

(٣) ح ي: رجلًا.

(٤) ح: فينضح.

(٥) م - فيغسل.

(٦) م: في بدنه.

(٧) ح ي - فيه.

(٨) البُنْدُقَة طِينة مدوّرة يُرمى بها. انظر: المغرب،"بندق".

(٩) ح ي: وقال.

(١٠) ح ي - فقالا.

(١١) ح - صلى.

(١٢) ح: نام.

(١٣) ح ي: فإن عليه.

(١٤) ي: أو يبني.

(١٥) ح ي - به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت