الأكل والشرب عمل، فهو [1] يقطع الصلاة، وليس هذا بعمل.
قلت: أرأيت الرجل [3] يصلي فينتضح [4] عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم؟ قال: ينفتل فيغسل [5] ما أصاب جسده منه، ولا يبني على صلاته. وإن كان في ثوبه [6] ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دُمَّلٍ فيه [7] دمٌ كثيرٌ أو قيحٌ أو أصابه بُنْدُقَة [8] أو حجر فشَجَّه، فغسل ذلك، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول أبي يوسف. وأما [9] أبو حنيفة ومحمد فقالا [10] : يعيد في الضربة والشَّجَّة والبُنْدُقَة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلًا صلى [11] فنام [12] في الصلاة فاحتلم؟ قال: أما في القياس فعليه [13] أن يغتسل ويبني [14] على ما مضى من صلاته. ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويسقبل الصلاة.
قلت: أرأيت رجلًا صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عريانًا وهو لا يعلم به [15] ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه؟ قال: يمضي على صلاته ولا
(1) ح ي: وهو.
(2) ح ي - باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم.
(3) ح ي: رجلًا.
(4) ح: فينضح.
(5) م - فيغسل.
(6) م: في بدنه.
(7) ح ي - فيه.
(8) البُنْدُقَة طِينة مدوّرة يُرمى بها. انظر: المغرب،"بندق".
(9) ح ي: وقال.
(10) ح ي - فقالا.
(11) ح - صلى.
(12) ح: نام.
(13) ح ي: فإن عليه.
(14) ي: أو يبني.
(15) ح ي - به.