فهرس الكتاب

الصفحة 6136 من 6784

على طعام بالكوفة بعينه على أن يوفيه إياه بالبصرة فإن هذا فاسد لا يجوز. فإن صالحه على طعام بعينه بالكوفة على أن يوفيه إياه في منزله فإني أستحسن أن أجيز هذا. ولو صالحه على طعام على أن يطحنه له كان هذا فاسدًا لا يجوز. وكذلك لو صالحه على دابة على أن يعلفها له شهرًا [1] فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك إن كانت الدابة للمدعي فصالحه من حقه على أن يعلفها له المدعى قبله شهرًا فإن هذا فاسد لا يجوز [2] .

باب الصلح في الخيار في الدين[3]

وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم فصالحه على عبد وشرط الخيار للمدعي ثلاثة أيام فإن الصلح جائز، والخيار جائز. وإذا كان الذي عليه الدين مقرًا أو منكرًا [4] فهو سواء. وكذلك لو كان الخيار للذي عليه الدين فهو جائز. وهذا قول أبي حنيفة كله وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو [5] يوسف ومحمد أيضًا: إن اشترط الخيار أربعة أيام فهو جائز، ولا يجوز في قول أبي حنيفة. كان اشترط الخيار شهرًا فهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد. وإن صالحه على عبد على أن زاده المدعي عشرة دنانير إلى شهر واشترط الخيار ثلاثة أيام فهو [6] جائز. فإن استوجب العقد برئ المطلوب من المائة، وصارت الدنانير على الطالب إلى الشهر من يوم استوجب العقد.

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير فصالحه منها على ثوب واشترط المطلوب الخيار ثلاثة أيام ودفع إليه الثوب فهلك الثوب عند

(1) ز + كان.

(2) م - لا يجوز.

(3) ز + الخيار في الصلح كالخوار في البيع لأنه عقد يحتمل الفسخ كما يحتمله عقد البيع.

(4) م ف ز: مقر أو منكر.

(5) ز: أبي.

(6) ف: فإن هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت