فهرس الكتاب

الصفحة 3786 من 6784

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ [1]

[كتاب الدور][2]

قال: حدثنا أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: ولو أن عبدًا لرجل جرح رجلًا [3] عمدًا، ثم إن المجروح عفا عن العبد في صحته أو في مرضه، ثم مات من تلك الجراحة، فإن العفو جائز، ولا سبيل على العبد. إن كان ترك المجروح مالًا أو لم [4] يترك فهو سواء.

وكذلك لو كان جرحه خطأً، ثم عفا عنه في الصحة، ثم مات من غير تلك الجراحة، فإن العفو جائز، ولا سبيل على العبد إن كان ترك مالًا أو لم [5] يترك.

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) الزيادة مستفادة من آخر الكتاب في نسختي م ف. فإنه مكتوب في آخر هذا الكتاب: آخر كتاب الدور.

(3) ف - رجلا.

(4) ز: ولم.

(5) ز: ولم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت