قلت: أرأيت القوم إذا كانوا [1] ثلاثة أحدهم الإمام كيف يصنع؟ قال: يتقدم الإمام [2] فيصلي بهما. قلت: فإن لم يتقدم وصلى بينهما؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: أرأيت إن كان القوم كثيرًا فقام الإمام وسطهم أو قام في ميمنة الصف أو في ميسرته فصلى [3] بهم؟ قال: هذا قد أساء، وصلاتهم تامة. قلت: أرأيت إن كان الإمام ومعه رجل واحد أين يقوم الرجل [4] ؟ قال: يقوم إلى جانب الإمام [5] الأيمن. قلت: أرأيت [6] إن صلى خلفه وحده؟ قال: صلاته [7] تامة. قلت: أرأيت إن صلى إلى جانب الإمام الأيسر؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة، وإنما ينبغي له أن يقوم عن يمين الإمام.
أبو سليمان عن محمد، قال [9] : قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كيف يغتسل؟ قال: يبدأ [10] فيُفرِغ على يديه [11] الماء [12] فيَغسلهما حتى يُنقيهما. ثم يُفرغ بيمينه [13] على شماله [14] فيَغسل فرجه حتى يُنقيه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما وصفتُ لك وضوء الصلاة غير رجليه. ثم يُفيض الماء على رأسه ولحيته وعلى سائر جسده، فيَغسل ذلك كله [15]
(1) ح ي: قلت إذا كان القوم.
(2) ح ي - الإمام.
(3) ح ي: وصلى.
(4) م - الرجل.
(5) ح - الإمام؛ صح هـ.
(6) ح ي - أرأيت.
(7) ح ي: صلاتهم.
(8) ح ي - باب الوضوء والغسل من الجنابة.
(9) ح ي - أبو سليمان عن محمد قال.
(10) ي: فيبدأ.
(11) ي: على يده.
(12) ح ي: من الماء.
(13) ي: يمينه.
(14) ح: عن شماله.
(15) ح - كله.