فهرس الكتاب

الصفحة 4330 من 6785

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه⁽١⁾.

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو يوسف قال: أخبرنا يحيى بن أبي⁽٢⁾أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثل ذلك⁽٣⁾.

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا المجالد عن عامر عن شريح أن رجلًا ولدت له⁽٤⁾أمته أو امرأته، فهنأه القوم به، وأقر به، ثم نفاه بعد ذلك. فشهد القوم عليه بالتهنئة والإقرار، وألزمه شريح الولد. وقال: لو تُركتم لبعتم أولادكم⁽٥⁾.

محمد عن أبي يوسف عن العَرْزَمي عن أبي الزَّبِير عن جابر قال: مر عمر بن الخطاب على جارية تسقي مع رجال على بئر، فقال عمر: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان، فقال: لعله يطؤها؟ فقالوا: نعم. قال: أما إنها لو ولدت ألزمته ولدها⁽٦⁾.

محمد عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليه.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بولد من سُرّية كان أو من زوجة لم يكن له أن ينفيه أبدًا.

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ينتفي

==================== (١) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٩ - ٤٠.

(٢) د م - أبي.

(٣) المصدر السابق.

(٤) ف - له.

(٥) المصدر السابق.

(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١٣٢.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت