فهرس الكتاب

الصفحة 3548 من 6785

ولم؟ قال: لأن ذلك قد كان لزمها قبل العتق.

قلت: أرأيت ما أفسدت أم ولد الذمي أو أم ولد المسلم من ثوب استهلكته، أو دابة قتلتها، أو دار هدمتها لرجل، ما القول في ذلك؟ قال: كل ذلك لازم لها في عنقها⁽١⁾، تسعى فيه بالغًا ما بلغ. قلت: ولا يكون على السيد من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: ولا يشبه⁽٢⁾هذا الجنايات في الناس؟⁽٣⁾قال: لا؛ لأن هذا بمنزلة الدين في عنقها⁽٤⁾.

قلت: أرأيت رجلًا أعتق نصف عبده ثم جنى جناية بعد ذلك خطأ قبل أن يقضي القاضي عليه بالسعاية أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: فماذا يلزمه من جنايته؟ قال: الأقل من الجناية والقيمة يسعى فيها. قلت: وهو⁽٥⁾عندك في ذلك⁽٦⁾بمنزلة المكاتب في جنايته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الجناية عليه ما القول فيها؟ قال: بمنزلة الجناية على المكاتب، في عينه نصف قيمته، وفي يده نصف قيمته. قلت: أرأيت إن قطعت يداه أو فقئت عيناه ما على فاعل ذلك؟ قال: ما نقص من قيمته. قلت: وهو عندك بمنزلة العبد ما لم يؤد⁽٧⁾ما عليه من السعاية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى⁽٨⁾جناية فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنى جنايات ما القول في ذلك؟ قال: يقضي القاضي عليه أن يسعى في قيمته لأصحاب الجنايات، فيقضي عليه بذلك، فيكون بينهم على قدر

==================== (١) ز: في عتقها.

(٢) ز: قلت ويشبه.

(٣) ز: في القياس.

(٤) ز: في عتقها.

(٥) ز: وهي.

(٦) ف ز - في ذلك.

(٧) ز: لم يؤدي.

(٨) ف ز: إذا جنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت