فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 6785

جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع، وكان⁽١⁾ابنهما، وكانت أم ولدهما⁽٢⁾، ولا يثبت نسبه من البائع. وعلى البائع نصف العقر للذي⁽٣⁾لم يبع.

وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة. قال: بلغنا ذلك عن علي بن أبي⁽٤⁾طالب وعن عبد الله بن عمر⁽٥⁾.

وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصيه، فإنه في ذلك سواء: لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة.

وكذلك⁽٦⁾ينبغي أن لا⁽٧⁾يقبلها ولا يباشرها⁽٨⁾ولا ينظر [منها] ⁽٩⁾إلى عورة.

وإذا كانت لا تحيض لصغر⁽١٠⁾أو كبير استبرأها بشهر.

وإن كانت حاملًا فليس له أن يقربها حتى تضع. فإن⁽١١⁾ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها حتى إذا⁽١٢⁾استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها.

==================== (١) م: فكان.

(٢) ع: ولدها.

(٣) ف م ع: الذي. والتصحيح من ط.

(٤) م - أبي.

(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٤٩، والدراية لابن حجر، ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١.

(٦) م: ولذلك؛ ع + لا.

(٧) ف ع - لا.

(٨) ع - ولا يباشرها.

(٩) الزيادة من ط؛ والكافي، ١/ ١٧٣ ظ؛ والمبسوط، ١٣/ ١٤٦.

(١٠) ف ع: من صغر.

(١١) ع: وإن.

(١٢) ف م - إذا؛ والزيادة من ع ط؛ والمبسوط، ١٣/ ١٤٧.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت