جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع، وكان [1] ابنهما، وكانت أم ولدهما [2] ، ولا يثبت نسبه من البائع. وعلى البائع نصف العقر للذي [3] لم يبع.
وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة. قال: بلغنا ذلك عن علي بن أبي [4] طالب وعن عبد الله بن عمر [5] .
وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصيه، فإنه في ذلك سواء: لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة.
وكذلك [6] ينبغي أن لا [7] يقبلها ولا يباشرها [8] ولا ينظر [منها] [9] إلى عورة.
وإذا كانت لا تحيض لصغر [10] أو كبير استبرأها بشهر.
وإن كانت حاملًا فليس له أن يقربها حتى تضع. فإن [11] ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها حتى إذا [12] استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها.
(1) م: فكان.
(2) ع: ولدها.
(3) ف م ع: الذي. والتصحيح من ط.
(4) م - أبي.
(5) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 149، والدراية لابن حجر، 2/ 230 - 231.
(6) م: ولذلك؛ ع + لا.
(7) ف ع - لا.
(8) ع - ولا يباشرها.
(9) الزيادة من ط؛ والكافي، 1/ 173 ظ؛ والمبسوط، 13/ 146.
(10) ف ع: من صغر.
(11) ع: وإن.
(12) ف م - إذا؛ والزيادة من ع ط؛ والمبسوط، 13/ 147.