بنصف الفضل. فإن استويا هذان [1] في الغرم ثم لقي أحدهما الآخر نظر كل واحد منهما ما أدى، ثم يرجع أكثرهما أداء [2] على أقلهما أداء بنصف نصف [3] الفضل.
ولو أن كفيلًا كفل عن رجل بمال فأداه من ماله، ثم لقي الكفيل المكفول عنه، فجحده المكفول عنه أن يكون أمره بكفالة أو يكون لفلان الطالب عليه شيء [4] ، فأقام الكفيل البينة أن لفلان على فلان ألف درهم وأن فلانًا هذا قد أمره فضمنها لفلان، وأنه قد أداها إلى فلان، فإن القاضي يقبل ذلك منه ويقضي له بالمال على المكفول عنه. فإن استوفاه ثم قدم المكفول له فادعى المال وجحد الآخر القبض فإن بينة الكفيل بالقضاء جائزة عليه، ولا تعاد [5] البينة عليه.
سمعت محمدًا قال: وإذا كان لرجل على رجل مال فضمنه له رجل على أن أبرأ فلانًا الذي عليه الأصل منه فهو جائز، والكفيل له ضامن للمال. ولا يأخذ الطالب الذي عليه الأصل بذلك حتى يموت الكفيل ولا يترك وفاء. فإن مات ولم يترك وفاء [6] فإن له أن يرجع به على الذي عليه الأصل. وإن [7] لم يممت ولكن قاضيًا فلّسه [8] فإنه لا يرجع على الذي عليه الأصل. وليس التفليس [9] بشيء. قد يفلس الرجل اليوم ويصيب غدًا مالًا.
(1) ز: هاذين.
(2) ز: أدى.
(3) ف - نصف.
(4) ز: شيئًا.
(5) ز: يعاد.
(6) ز - فإن مات ولم يترك وفاء.
(7) ز: فإن.
(8) ز: فليسه.
(9) م ز: المفليس؛ ف: المفلس.