فهرس الكتاب

الصفحة 3525 من 6784

المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر [1] . ألا ترى أني إنما ضمّنته قيمته يوم حفر البئر. قلت: أرأيت إن لم يكن المولى ترك [2] شيئًا هل يضمن ورثته شيئًا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك إنما هو على المولى [3] . قلت: أرأيت إن كان المولى ترك مالًا وعليه دين يحيط بماله أيضرب فيه [4] صاحب الجناية بقيمة العبد مع الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن وقع فيها آخر بعد ذلك دخل في القيمة فيضرب فيها بنصفها مع الغرماء والأول؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقدر على الغرماء وقدر على الأول الذي ضرب مع الغرماء بالقيمة؟ قال: يكون بما في يديه بينهما جميعًا؛ لأن حقهما في القيمة واحد.

قلت: أرأيت مدبرًا غصب من رجل دابة [5] فقتلها ما القول في ذلك؟ قال: تكون قيمة الدابة في عنق [6] المدبر يسعى فيها. قلت: وكذلك إن ماتت في يديه؟ قال: نعم. قلت: فهل على المولى من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن ذلك دين في عنق العبد؛ ولأن هذا ليس بجناية العبد، ولا يشبه هذا الجناية في الناس. قلت: لم، ومن أين اختلفا؟ قال: الجناية يُدفَع بها العبد إذا جنى. وأما ما كان من غير الجناية فإن ذلك دين عليه في عنقه [7] ، يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه. ولو اغتصب متاعًا فأهلكه

(1) ز + دينا في مال المولى قلت لم قال لأن الجناية قد لزمت المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر.

(2) ف - ترك.

(3) ز + قلت أرأيت إن لم يكن المولى ترك شيئًا هل يضمن ورثته شيئًا قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما هو على المولى.

(4) ز: بينه.

(5) ف: دابته.

(6) ز: الداية في عتق.

(7) ز: في عتقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت