قلت: أرأيت الميت إذا وضع في اللحد [1] ولم يغسل ولم يهل [2] عليه التراب؟ قال: ينبغي لهم أن يخرجوه فيغسلوه ويصلوا عليه. قلت: فإن كانوا قد نصبوا اللبن عليه وأهالوا [3] عليه التراب؟ قال: ليس ينبغي لهم أن ينبشوا الميت من قبره. قلت: وكذلك لو كانوا [4] وضعوا رأسه مكان رجليه أو وضعوه على شقه الأيسر كان لهم أن يخرجوه فيهيئوه كما ينبغي [5] له [6] ما لم يهيلوا عليه التراب، فإذا أهالوا عليه التراب لم ينبغ [7] لهم أن يخرجوه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة تموت مع الرجال أو الرجل [8] يموت [9] مع النساء
ليس معهن من يغسله؟ قال: يُيَمَّم [10] كل واحد [11] منهما بالصعيد الوجهَ والذراعين [12] من وراء الثوب.
قال: أخبرنا [13] محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ركعتين في الكسوف، ثم كان الدعاء حتى انجلت [14] الشمس [15] .
(1) ح ي: في لحده.
(2) ي: يهال.
(3) ي: وهالوا.
(4) م: لو كان.
(5) م - كما ينبغي.
(6) ح ي - كما ينبغي له.
(7) ح ي: لم ينبغي.
(8) ك ح: والرجل؛ ي: والرجال.
(9) ي: تموت.
(10) ك: ييم.
(11) م: واحدة.
(12) ك م: والذراعان؛ ح ي - واليدين.
(13) ح ي - قال أخبرنا.
(14) ح ي: يدعوا حتى تجلت.
(15) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليهما وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخطب الناس فقال"إن ="