فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 6784

قلت: أرأيت الميت إذا وضع في اللحد [1] ولم يغسل ولم يهل [2] عليه التراب؟ قال: ينبغي لهم أن يخرجوه فيغسلوه ويصلوا عليه. قلت: فإن كانوا قد نصبوا اللبن عليه وأهالوا [3] عليه التراب؟ قال: ليس ينبغي لهم أن ينبشوا الميت من قبره. قلت: وكذلك لو كانوا [4] وضعوا رأسه مكان رجليه أو وضعوه على شقه الأيسر كان لهم أن يخرجوه فيهيئوه كما ينبغي [5] له [6] ما لم يهيلوا عليه التراب، فإذا أهالوا عليه التراب لم ينبغ [7] لهم أن يخرجوه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة تموت مع الرجال أو الرجل [8] يموت [9] مع النساء

ليس معهن من يغسله؟ قال: يُيَمَّم [10] كل واحد [11] منهما بالصعيد الوجهَ والذراعين [12] من وراء الثوب.

قال: أخبرنا [13] محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ركعتين في الكسوف، ثم كان الدعاء حتى انجلت [14] الشمس [15] .

(1) ح ي: في لحده.

(2) ي: يهال.

(3) ي: وهالوا.

(4) م: لو كان.

(5) م - كما ينبغي.

(6) ح ي - كما ينبغي له.

(7) ح ي: لم ينبغي.

(8) ك ح: والرجل؛ ي: والرجال.

(9) ي: تموت.

(10) ك: ييم.

(11) م: واحدة.

(12) ك م: والذراعان؛ ح ي - واليدين.

(13) ح ي - قال أخبرنا.

(14) ح ي: يدعوا حتى تجلت.

(15) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليهما وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخطب الناس فقال"إن ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت