فهرس الكتاب

الصفحة 6212 من 6784

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى أن فلانًا تصدق بها عليه وقبضها وقال فلان [1] : بل وهبتها لك وأنا أريد الرجوع فيها، فاصطلحا على مائة درهم على أن يسلم له الدار بصدقته فهو جائز، ولا يستطيع الرجوع فيها. وكذلك لو أقر الذي في يديه الدار أنها هبة.

وإذا جحد رب الدار [2] الهبة والصدقة وأراد أخذ داره فصالحه الذي هي في يديه على ثوب على أن يسلم له الدار بما ادعى من الصدقة فهو جائز.

وإذا اصطلحا على أن تكون [3] الدار بينهما بالسوية على أن رد عليه الذي [4] في يديه الدار مائة درهم فالصلح جائز، ولا يفسده ذلك: أن لا يقسم النصف، من قبل الصلح الذي حدث في ذلك.

وإذا كان في يدي رجل عبد فادعى رجل أنه تصدق به عليه وجحد الذي في يديه العبد ذلك وافتدى منه الذي في يديه العبد بثوب ودفعه إليه وصالحه على أنه بريء من دعواه في هذا العبد فهو جائز. وكذلك لو كان هذا في دار أو أرض.

ولو كان الذي يدعى عليه ميت فصالح ورثته كان جائزًا. وكذلك لو كان المدعي ميتًا وادعى ذلك ورثته [5] ثم صالحوه فهو جائز. فإن كان فيهم صغير فأقام البينة على الصدقة والقبض بطل الصلح [6] في نصيبه [7] .

ولو كانت الصدقة دارًا لها غلة فقال المدعي للصدقة: قد أمرتك

(1) ف - فلان.

(2) ز - الدار.

(3) ز: أن يكون.

(4) ز - الذي.

(5) ز: وورثته.

(6) ف - فهو جائز فإن كان فيهم صغير فأقام البينة على الصدقة والقبض بطل الصلح.

(7) ز: في نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت