فهرس الكتاب

الصفحة 5719 من 6784

حضور ولم يَدْعُهم ولم يَعْلَمْ هل يفعلون [1] أم لا هل يجوز، وهل يحل للزوج أن يطأها على هذا الحال؟ أرأيت إن زؤجها القاضي مِن نفسِه بغير أمر الأولياء أو زوّجها ابنَه [2] بغير أمر الأولياء هل يجوز [3] ذلك كله؟

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تنكح الأمه على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة" [4] .

وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك [5] .

وقال علي: للحرة يومان وللأمة يوم [6] .

والمرأة من أهل الكتاب إذا كانت حرة بمنزلة الحرة المسلمة. والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة تسعى في بعض قيمتها، من أهل الكتاب كن أو مسلمات، فهن في هذا بمنزلة الأمة.

(1) م ف: ولم يعلموا يفعلون. والمقصود بقوله: يفعلون أي: يزوّجون.

(2) ز: ابنها.

(3) م ف ز + قال نعم يجوز.

(4) "وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة"رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعًا. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة مثله عن الحسن مرسلًا. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة. أخرجه عبد الرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 7/ 265، 267، 268؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 3/ 467؛ وسنن الدارقطني، 4/ 39. وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجر، 3/ 171، 202؛ والدراية لابن حجر، 2/ 57.

(5) ز + مثل ذلك. المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 467؛ وسنن الدارقطني، 3/ 284.

(6) المصنف لعبد الرزاق، 7/ 265؛ وسنن الدارقطني، 3/ 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت