فهرس الكتاب

الصفحة 6622 من 6784

شهادتهما باطل [1] لا تجوز [2] . وكذلك لو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألفين. وكذلك ألف ومائة دينار. فإذا اختلفوا فيما وقع به الرهن [3] واختلفوا في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معاينة القبض فهو جائز؛ لأن القبض قد يكون غير مرة [4] .

وقال محمد: إن شهدوا على معاينة قبض الرهن ولم يشهدوا بالإقرار في القبض لم تجز [5] الشهادة. وكذلك إذا شهدوا [6] على إقرار الواهب والمتصدق والراهن.

قال محمد: وإذا طلب الرجل الشفعة في دار فأقام شاهدين [7] فشهدا أن المشتري اشتراها فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين والمشتري يقول: ثلاثة آلاف، فإن شهوده لا يقبلون منه، ويقال: أتأخذها [8] بما يقول المشتري؟ وإلا فدعها [9] . وكذلك لو شهد أحدهما على دنانير [10] وشهد الآخر على دراهم. وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على [11] عروض.

(1) ع: باطله.

(2) ز: لا يجوز.

(3) وعبارة الحاكم: وإذا شهد شاهدان بالرهن واختلفا في الأيام والبلدان .. انظر: الكافي، 1/ 222 و. وعبارة السرخسي: فإن اتفقا على ذلك واختلفا في الأيام والبلدان ... انظر: المبسوط، 16/ 173.

(4) ع: مود.

(5) ز: لم يجز.

(6) ع: إذا شهد.

(7) ز: شاهدان.

(8) ز: أيأخذها؛ ع: أنا آخذها.

(9) ز: فدعاها.

(10) ع: على دينانير.

(11) ع - دراهم وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت