فهرس الكتاب

الصفحة 5865 من 6784

قال: سمعت محمدًا قال: وإذا كان لرجل على عبد تاجر ألف درهم، ولامرأة على ذلك الرجل ألف درهم، فأحالها بذلك على العبد، أو ضمن العبد ذلك لها عنه بأمره، فهو سواء، وهو جائز كله مِن قِبَل أنه إنما ضمن مالًا عليه. وليس هذا بمنزلة العبد الذي يضمن ما ليس عليه؛ لأن ضمان ما ليس عليه معروف منه، وليس يملك ذلك.

وإذا ادعى الرجل قبل العبد التاجر مالًا [1] فجحده العبد، ثم أعطاه كفيلًا بنفسه، فهو جائز. فإن اشترط على الكفيل [فقال:] إنك إن لم توافني [2] به فأنت [3] ضامن لما ادعيت عليه، وهو ألف درهم، فضمن [4] على ذلك بأمر العبد، فهو جائز. فإن لم يواف [5] به فعليه المال، ويتبع به العبد. وكذلك لو أعطاه العبد كفيلًا بنفسه وكيلًا فِى خصومته ضامنًا [6] لما ذاب عليه فإن ذلك جائز كما يجوز على الحر. ولو أن رجلًا طلب إلى عبد تاجر أن يشتري له متاعًا بمال مسمى ولم يدفع إليه شيئًا، فاشترى له العبد ذلك على ما قال، كان ذلك جائزًا على العبد لازمًا له، يؤخذ بالمال ويتبع [7] الآمر. وهذا بمنزلة الكفالة في القياس، غير أنا نستحسن هذا.

وإذا كفل الرجل بنفس العبد وجعله وكيلًا في الخصومة ضامنًا لما ذاب عليه فهو جائز إذا كان العبد تاجرًا.

وإذا كان محجورًا عليه لم يكن وكيلًا في الخصومة، ولكنه يؤخذ بكفالته بالنفس، وليس له أن يتبع [8] العبد بذلك إلا أن يعتق [9] ، [فإن عتق] اتبعه [10] بكفالته حتى يبرئه.

(1) ز: مال.

(2) ز: لم توافيني.

(3) ز: قالت.

(4) ف: يضمن؛ ز: ضمن.

(5) ز: لم يوافي.

(6) ز: ضامن.

(7) ز: ويبيع.

(8) ز: أن يبيع.

(9) ز + العبد.

(10) ف: اتبع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت