فهرس الكتاب

الصفحة 1737 من 6784

بثوب يقطعه له قميصًا وشرط عليه أن يجعل كميه من عنده ألم يكن هذا فاسدًا لا يجوز. أرأيت لو أتاه ببطانة فقال: ظَهِّرْ هذه بثوب من عندك، ألم يكن هذا [1] فاسدًا لا يجوز. أرأيت لو استأجره على أن يبني له [2] دارًا على أن الآجر والجص من عند البناء، ألم يكن هذا فاسدًا لا يجوز. فكل شيء أسلمه إلى عامل يعمله فشرط عليه أن يجعل في عمله شيئًا من قِبَله ليس بعينه مثل الجص والآجر والجذوع والكمين والقطن والبطانة والظهارة فهو فاسد. فإذا عمل على ذلك فالعمل لصاحب المتاع، وللعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد فيه.

ولو أن قصارًا قصر ثوبًا بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه القصار ثوبًا [3] غيره خطأ منه أو تعمد ذلك، فقطعه الذي أخذه قميصًا وخاطه [4] ، ثم جاء صاحب الثوب، فإنه بالخيار، إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع على القصار بثوبه، وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه [5] . وكذلك هذا الوجه في كل عامل أو صانع أو صباغ أو غيره.

وإذا أسلم الرجل ثوبًا إلى القصار ليقصره بأجر مسمى، فقصره، ثم ضاع [6] الثوب من عند القصار بعد الفراغ من العمل، فإن أبا حنيفة قال في

(1) ف - هذا.

(2) ص - له.

(3) م + بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه القصار ثوبا.

(4) ف - خطأ منه أو تعمد ذلك فقطعه الذي أخذه قميصا وخاطه.

(5) ف - وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب ويرجع القاطع على القصار بثوبه.

(6) ف: ثم باع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت