ولو كانت بين عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته وبين النصراني فجاءت بولد فادعياه جميعًا فإن الدعوة دعوة النصراني، وهو ضامن لنصف القيمة في قول أبي حنيفة. فإن كانت الأم مسلمة فالولد مسلم. وإن كانت نصرانية فالولد على دين أمه. وأما في قول يعقوب ومحمد فالدعوة دعوة العبد. ولو كان مكان النصراني رجل يهودي أو مجوسي أو صابئ أو من عبدة الأوثان [1] كان ذلك سواء في جميع ما وصفنا.
وهذا كله قول أبي حنيفة ويعقوب ومحمد.
لا يرث القاتل من دية من قتل ولا مما ترك [2] المقتول شيئًا. ولا يحجب القاتل أحدًا عن ميراثه، ولا نورثه [3] في شيء من الميراث.
وتفسير ذلك:
رجل قتل أباه خطأ ولأبيه امرأة وأم فعلى عاقلة القاتل الدية، وترث أم المقتول من ذلك الثلث، وترث المرأة الربع، وما بقي فللعصبة، وسقط الابن.
ولو أن رجلًا قتل أمه خطأ وللمقتولة زوج وأخ فكان على عاقلة القاتل الدية، ولزوج المقتولة نصف ما تركت من الدية وغيرها، وما بقي فلأخيها [4] .
ولو أن رجلًا قتل أخاه خطأ وللمقتول أم وأخ غير القاتل فإن على عاقلة القاتل الدية، وللأم ثلث ما ترك المقتول من الدية وغيرها، وما بقي فلأخيه الذي لم يقتل.
(1) م ف ت + في جميع ما وصفنا.
(2) ف: تراك.
(3) ت: يورثه.
(4) م ت: فلأختها.