وإذا أوصى رجل لرجل بسهم من ماله وله ابنتان وامرأة وأبوان فله ثلاثة أسهم من ثلاثين سهمًا. وإذا أوصى له بسهم من ماله وله عشرة بنين وعشر [1] بنات فله سهم من احد وثلاثين سهمًا. ولو كانت امرأة لها ابنتان وأبوان وزوج فأوصت بسهم من مالها جعلت للموصى له بسهم سهمًا من ثمانية أسهم ونصف، لأن أصل الفريضة هاهنا من سبعة أسهم ونصف، للابنتين الثلثان أربعة، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع سهم [2] ونصف، فذلك سبعة أسهم ونصف كالباب الأول في هذا، لكل إنسان فريضة مسماة. ولو تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجًا وأمًّا والمسألة على حالها جعلت للموصى له بسهم سهمًا من أحد عشر سهمًا، لأن لكل إنسان [3] من هؤلاء فريضة مسماة معلومة. ولو تركت زوجًا وأخوين وأوصت [4] بسهم من مالها جعلت له الخمس في قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول أبي حنيفة له السدس، وذلك لأنه ليس لأخويها [5] فريضة معلومة، إنما الفريضة هاهنا من ستة.
ولو مات رجل وترك امرأة وأمًّا وأختين لأب وأم وأختين لأم وأوصى بسهم من ماله جعلت لصاحب الوصية سهمًا [6] من تسعة أسهم ونصف، وأصل الفريضة من ثمانية ونصف.
وإذا أوصى رجل لأمته أن تعتق على أن لا تتزوج ثم مات فقالت: لا أتزوج، فإنها تعتق من ثلثه، فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك
(1) ت: وعشرة.
(2) ت + سهم.
(3) ت: واحد.
(4) م ف: فأوصت.
(5) ت: لإخوتها.
(6) ت: منهما.
(7) ت: لا يتزوج.