فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 6784

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له على نفسها وعلى أمة له أخرى ثم إن الأخرى ولدت ولدًا هل للمولى أن يبيع ولدها؟ قال: لا، وهي بمنزلة أمها؛ لأن المكاتبة إذا أدت عتقا جميعًا. [قلت:] [1] فهل للمولى أن يطأها؟ قال: أكره له ذلك. قلت: أرأيت السيد أله أن يزوجها برضاها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ماتت الأخرى التي [2] ضمنت [3] شيئًا من المكاتبة فأخذ المولى [4] قيمتها وفي قيمتها وفاء بالمكاتبة هل تعتق المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع السيد [5] على المكاتبة الأخرى بشيء؟ قال: لا [6] ؛ لأنها لو كانت حية فأدت المكاتبة لم ترجع بشيء، فكذلك قيمتها.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له على عبد إلى أجل هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتب أمة له على عبد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتبها على وصيف؟ قال: نعم، وقيمة ذلك عندنا أربعون دينارًا في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فعلى قدر الغلاء والرخص. قلت: وكذلك المكاتب يكون عليه وصيف وسط فجاء به هل يجبر المولى على أن يقبله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف أربعين دينارًا [7] هل يجبر المولى على أخذ ذلك؟ قال: نعم [8] . قلت:

(1) من ط.

(2) م غ + لم.

(3) ف: لم تضمن.

(4) ف + من.

(5) م غ: للسيد.

(6) ف - لا.

(7) ف - دينارا.

(8) ف - قال نعم؛ غ - قلت أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف أربعين دينارا هل يجبر المولى على أخذ ذلك قال نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت