فهرس الكتاب

الصفحة 4370 من 6784

البنت أو الابن. أرأيت لو تزوج الابن الابنة أكنت أجيز ذلك، وهل تكون أخته ويفسد النكاح، لا تكون أخته ولا يفسد النكاح. وكذلك إذا قال: هذا ولدي أو هذا. وكذلك لو قال هذا لعبده وعبد غيره.

وإذا كانت للرجل [زوجة] وهي أمة فولدت ولدًا فنفاه فإن نفيه باطل، وهو ابنهما جميعًا، ولا حدّ عليه ولا لعان إن كانت جاءت به لستة أشهر فصاعدًا منذ تزوجها. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يثبت نسبه منه. وإن أعتقت [1] الأمة ثم جاءت بالولد فنفاه فإنه يلاعن. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه. فإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا لزم الولد أمه. وإن اختارت الأم نفسها قبل اللعان فالولد ابنه، ولا حد ولا لعان له.

وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة فجاءت بولد فنفاه، فإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا بعد الشراء فله أن ينفيه، وهذا بمنزلة ولد [2] أم الولد، ينفيه ما لم يقر به. وإن جاءت [3] به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم يكن له أن ينفيه. وإن أعتق الرجل هذه المرأة بعد ما اشتراها [4] ثم جاءت بولد فنفاه فإنه يلزمه إن كان هذا دخل بها ما بينه وبين سنتين منذ يوم اشتراها، ويضرب الحد. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لزمه الولد، ونقضت البيع، وكانت أم ولد له، وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة وقد دخل بها فأعتقها فلم تقر

(1) ف: وإن عتقت.

(2) م - ولد، صح هـ.

(3) م: وإذا جاءت.

(4) د م ف: يشتريها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت