فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 6784

وإذا وكل رجل رجلًا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز. وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز [1] . وكذلك إن كان الآمر [2] امرأة فهو جائز.

وإذا باع الرجل رجلًا عِدْلَ زُطِّي أو جِرَابَ هروي على أن فيه خمسين ثوبًا بألف درهم فوُجد فيه واحد وخمسون ثوبًا كان هذا البيع باطلًا لا يجوز. ألا ترى أنه لو قال: ابتعت منك خمسين مما في هذا العِدْل، وفيه أكثر من ذلك، كان هذا فاسدًا، لأنه لا يدري ما اشترى من ذلك. أرأيت لو قال المشتري: آخذ جياد العِدْل، وقال البائع: بل أعطيك شرار العِدْل، ألا ترى أن هذا فاسد.

وإذا [3] اشترى الرجل عِدْلَ [4] بَزّ بألف درهم على أن فيه خمسين ثوبًا فإذا فيه تسعة وأربعون ثوبًا فإن البيع فاسد مِن قِبَل أنه [5] لا يدري بكم يقوم الثوب الذاهب منها.

ولو كان سمى لكل ثوب عشرة دراهم فكان في العدل [6] واحد وخمسون ثوبًا كان أيضًا فاسدًا؛ لأنه لا يدري أي ثوب منها يرد وأيها [7] يأخذ. وإن كانت الثياب تنقص ثوبًا وقد سمى لكل ثوب ثمنًا فإن البيع جائز، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ كل ثوب بما سمى [8] ، وإن شاء ترك.

(1) ع + وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز.

(2) ف: الوكيل.

(3) م + وإذا.

(4) ع: عدا.

(5) ع: أن هذا.

(6) م - العدل.

(7) ف م: بايهما؛ ع: أيهما. والتصحيح من ط. وعبارة ب جار: فهو فاسد لجهالة الثوب الذي يرد على البائع منها.

(8) م ع: بما شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت