فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 6785

كان جائزًا. فإن اقتضى شيئًا فقال كل⁽١⁾واحد⁽٢⁾منهما: هذا⁽٣⁾مالي، فالقول في ذلك قول الذي كان عليه الطعام. فإن قال: هو من هذا الصك، فهو منه. فإن كان غائبًا⁽٤⁾فالقول قول الوكيل. فإن قدم الذي عليه الطعام [فأكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه الصك] ⁽٥⁾.

وإذا وكل رجل رجلًا بأن يسلم له دراهم⁽٦⁾في طعام فأسلمها إلى نفسه فإنه لا يجوز. وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز على الآمر. فإن أسلمها إلى ابنه أو أبيه⁽٧⁾أو إلى أمه أو زوجته⁽٨⁾فإنه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. وهذا في قول أبي يوسف ومحمد جائز.

فإن أسلمها إلى شريك له مفاوض⁽٩⁾لم يجز أيضًا. وإن أسلمها⁽١٠⁾إلى شريك له عنان جاز ذلك إذا لم يكن ذلك من تجارتهما.

وإذا وكل رجل رجلًا فأسلم له دراهم⁽١١⁾في طعام، ثم إن الوكيل وكل بقبض ذلك الطعام وكيلًا، فقبضه وكيل الوكيل، فقد برئ الذي عليه الطعام. فإن كان وكيل الوكيل عبد⁽١٢⁾الوكيل الأول أو ابنه في عياله أو أجيرًا له فهو جائز على الآمر. وإن كان أجنبيًا فالوكيل الأول ضامن للطعام إن ضاع في يد⁽١٣⁾الوكيل الثاني. فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل الأول والثاني من الضمان، وكان الطعام للآمر.

==================== (١) ف: لكل.

(٢) ع - واحد.

(٣) ع + من.

(٤) ع: عليها.

(٥) ما بين المعقوفتين مزيد من كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر: الموضع السابق.

(٦) ع: دراهما.

(٧) ع: إلى أبيه أو ابنه.

(٨) ف م ع: أو أخته (مهملة في ف م) . والتصحيح من ط؛ وكتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر: الموضع السابق. وانظر: الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٢/ ٢١٨.

(٩) م: ففاوض.

(١٠) ف: أسلم.

(١١) ع: دراهما.

(١٢) ع: عند.

(١٣) ف ع: في يدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت