فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 6785

قلت: أرأيت النساء هل ترخص⁽١⁾لهن أن يحضرن ذلك⁽٢⁾؟ قال: لا أرخص⁽٣⁾للنساء في شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة⁽٤⁾، فإني أرخص لها في الخروج⁽٥⁾في العيدين وفي صلاة الفجر والعشاء. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرخص لهن في الخروج⁽٦⁾في الصلوات كلها وفي⁽٧⁾صلاة الكسوف وفي الاستسقاء⁽٨⁾إذا كانت عجوزًا، ولا⁽٩⁾بأس بأن⁽١٠⁾تخرج في ذلك كله، وأكره للشابة⁽١١⁾ذلك. وهو قول محمد.

[باب صلاة الاستسقاء] ⁽١٢⁾

قلت: فهل في الاستسقاء صلاة؟ قال: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء. قلت: ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة⁽١٣⁾ويجهر الإِمام بالقراءة؟ قال: لا أرى ذلك. إنما بلغنا عن رسول الله⁽١٤⁾- صلى الله عليه وسلم - أنه خرج فدعا⁽١٥⁾.

==================== (١) م: هل يرخص.

(٢) ح ي - ذلك.

(٣) ح ي: لا يرخص.

(٤) م ح: الكبير.

(٥) ح - في الخروج؛ صح هـ.

(٦) ح ي - في الخروج.

(٧) ح ي. في.

(٨) ح ي: والاستسقاء.

(٩) ح ي: فلا.

(١٠) ح: أن.

(١١) ح ي + في.

(١٢) الزيادة من الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ١٩ ظ. وزادها أبو الوفا الأفغاني في المطبوعة أيضًا.

(١٣) ح ي: الصلاة.

(١٤) ي: عن النبي.

(١٥) ح - أنه خرج فدعا؛ صح هـ. عن أنس قال بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل، فقال يا رسول الله، هلك الكُرَاع، وهلك الشّاء، فادع الله أن يسقينا. فمَدَّ يديه ودعا. انظر: صحيح البخاري؛ الجمعة، ٣٤؛ وصحيح مسلم، صلاة الاستسقاء، ٨. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٣٨؛ وإعلاء السنن لظفر العثماني، ٨/ ١٤٧.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت