قلت: أرأيت النساء هل ترخص⁽١⁾لهن أن يحضرن ذلك⁽٢⁾؟ قال: لا أرخص⁽٣⁾للنساء في شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة⁽٤⁾، فإني أرخص لها في الخروج⁽٥⁾في العيدين وفي صلاة الفجر والعشاء. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرخص لهن في الخروج⁽٦⁾في الصلوات كلها وفي⁽٧⁾صلاة الكسوف وفي الاستسقاء⁽٨⁾إذا كانت عجوزًا، ولا⁽٩⁾بأس بأن⁽١٠⁾تخرج في ذلك كله، وأكره للشابة⁽١١⁾ذلك. وهو قول محمد.
[باب صلاة الاستسقاء] ⁽١٢⁾
قلت: فهل في الاستسقاء صلاة؟ قال: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء. قلت: ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة⁽١٣⁾ويجهر الإِمام بالقراءة؟ قال: لا أرى ذلك. إنما بلغنا عن رسول الله⁽١٤⁾- صلى الله عليه وسلم - أنه خرج فدعا⁽١٥⁾.
==================== (١) م: هل يرخص.
(٢) ح ي - ذلك.
(٣) ح ي: لا يرخص.
(٤) م ح: الكبير.
(٥) ح - في الخروج؛ صح هـ.
(٦) ح ي - في الخروج.
(٧) ح ي. في.
(٨) ح ي: والاستسقاء.
(٩) ح ي: فلا.
(١٠) ح: أن.
(١١) ح ي + في.
(١٢) الزيادة من الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ١٩ ظ. وزادها أبو الوفا الأفغاني في المطبوعة أيضًا.
(١٣) ح ي: الصلاة.
(١٤) ي: عن النبي.
(١٥) ح - أنه خرج فدعا؛ صح هـ. عن أنس قال بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل، فقال يا رسول الله، هلك الكُرَاع، وهلك الشّاء، فادع الله أن يسقينا. فمَدَّ يديه ودعا. انظر: صحيح البخاري؛ الجمعة، ٣٤؛ وصحيح مسلم، صلاة الاستسقاء، ٨. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٣٨؛ وإعلاء السنن لظفر العثماني، ٨/ ١٤٧.