عشر جزء [1] من العبد بحصة ذلك من الدية، فيعطى الموصى له جزء، ويبقى للورثة ستة أجزاء، وجاز العفو في جزأين.
ولو كان أوصى بالثلث وقد عفا عنه وقيمن العبد ألف درهم فإنك تزيد على الدية ضعف القيمة، وتزيد أيضًا مثل القيمة وضعف [2] ذلك، فجميع ما زدت خمسة آلاف، فصار الدية وما زدت [3] خمسة عشر ألفًا، فصار الذي زدت من جميع ذلك الثلث، فصار يفدي الثلث بثلث الدية [4] ، وسلم له ثلثا [5] العبد بالعفو، ويأخذ الموصى له بالثلث تمام ثلث، فيصير لورثة الميت الثلثان [6] ، ويصير لسيد العبد وللموصى له بالثلث ثلث جميع ما ترك الميت. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
ولو أن رجلًا وهب عبدًا لرجل في مرضه ثم إن العبد قتل الواهب خطأً وقيمته ألف درهم فإنه يقال للموهوب له: ادفع العبد أو افده. فإن اختار الدفع دفعه، وصار نصفه نقضًا للهبة، ونصفه هبة دفعه. وصار كأنه كان للواهب عبد ونصف. فصار في أيدي الورثة عبد. وجازت الوصية في نصف العبد [7] الذي دفع، وهو الثلث.
ولو أن رجلًا وهب عبدًا في مرضه من رجل، ثم إن العبد قتل الواهب ورجلًا أجنبيًا، والعبد [8] قيمته ألف درهم، فإنه يقال للموهوب له:
(1) ز + فيفدي سبعة أجزاء من سبعة عشر جزء.
(2) ف + جميع.
(3) ف: زادت.
(4) ز - وما زدت خمسة عشر ألفا فصار الذي زدت من جميع ذلك الثلث فصار يفدي الثلث بثلث الدية.
(5) ز: ثلث.
(6) ز: الثلثين.
(7) م ف ز: عبد.
(8) ز: أجنبي أو العبد.