فهرس الكتاب

الصفحة 2873 من 6785

يضجع الشاة ثم يُحِدّ الشَّفْرة؟ قال: نعم، أكره هذا، ولا بأس بأكلها. وقد بلغنا أن عمر⁽١⁾نهى عن ذلك⁽٢⁾.

قلت: وهل تكره للرجل إذا ذبح أن يسمي⁽٣⁾مع اسم الله شيئًا سواه فيقول: اللهم تقبّل من فلان؟ قال: نعم، ولا بأس بأكله. قلت: أرأيت إن قال: اللهم تقبل من فلان⁽٤⁾، قبل ذلك، ثم ذكر اسم الله تعالى ونحره ولم يذكر شيئًا من ذلك؟ قال⁽٥⁾: هذا لا بأس به.

قلت: أرأيت المرأة تذبح هل يؤكل ذبيحتها؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: وهي عندك بمنزلة الرجل؟ قلت: وإن كان يهودية أو نصرانية؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت الصبي يذبح شيئًا⁽٦⁾هل تؤكل ذبيحته؟ قال: إن كان يضبط الذبح ويعقل التسمية والذبيحة فلا بأس به، وإن كان لا⁽٧⁾يعقل ذلك فلا خير فيه. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذبيحة الصبي⁽٨⁾. قلت: وكذا صبيان أهل الكتاب من أهل الذمة؟ قال: نعم، لا بأس بذبائحهم إذا كانوا يعقلون ذلك.

==================== (١) ت + بن الخطاب.

(٢) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.

(٣) ت: أن يذكر.

(٤) م + قال: نعم ولا بأس بأكله قلت أرأيت إن قال اللهم تقبل من فلان.

(٥) ت: فإن.

(٦) ف ت: يذبح ويسمي.

(٧) م - لا.

(٨) أخرجه عبدالرزاق عن عدد من الصحابة والتابعين، ولم يروه عن إبراهيم. انظر: المصنف، ٤/ ٤٨٢.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت