فهرس الكتاب

الصفحة 2873 من 6784

يضجع الشاة ثم يُحِدّ الشَّفْرة؟ قال: نعم، أكره هذا، ولا بأس بأكلها. وقد بلغنا أن عمر [1] نهى عن ذلك [2] .

قلت: وهل تكره للرجل إذا ذبح أن يسمي [3] مع اسم الله شيئًا سواه فيقول: اللهم تقبّل من فلان؟ قال: نعم، ولا بأس بأكله. قلت: أرأيت إن قال: اللهم تقبل من فلان [4] ، قبل ذلك، ثم ذكر اسم الله تعالى ونحره ولم يذكر شيئًا من ذلك؟ قال [5] : هذا لا بأس به.

قلت: أرأيت المرأة تذبح هل يؤكل ذبيحتها؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: وهي عندك بمنزلة الرجل؟ قلت: وإن كان يهودية أو نصرانية؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت الصبي يذبح شيئًا [6] هل تؤكل ذبيحته؟ قال: إن كان يضبط الذبح ويعقل التسمية والذبيحة فلا بأس به، وإن كان لا [7] يعقل ذلك فلا خير فيه. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذبيحة الصبي [8] . قلت: وكذا صبيان أهل الكتاب من أهل الذمة؟ قال: نعم، لا بأس بذبائحهم إذا كانوا يعقلون ذلك.

(1) ت + بن الخطاب.

(2) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.

(3) ت: أن يذكر.

(4) م + قال: نعم ولا بأس بأكله قلت أرأيت إن قال اللهم تقبل من فلان.

(5) ت: فإن.

(6) ف ت: يذبح ويسمي.

(7) م - لا.

(8) أخرجه عبدالرزاق عن عدد من الصحابة والتابعين، ولم يروه عن إبراهيم. انظر: المصنف، 4/ 482.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت