فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 6784

باب المرأة يكون حيضها معروفًا فيزيد أو ينقص

قال محمد بن الحسن: إذا كانت المرأة تحيض في أول كل شهر خمسة أيام حيضًا معروفًا، فحاضت مرة أربعة أيام في أول الشهر، ثم انقطع الدم خمسة أيام، ثم حاضت يومًا بعد ذلك تمام العشرة، فهذا حيض كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإن رأت الدم ثلاثة أيام في أول الشهر، ثم انقطع تسعة أيام، ثم رأته يومًا واحدًا أو يومين أو ثلاثة أيام، فإن الحيض الثلاثة الأيام الأول، وما سوى ذلك استحاضة في قول محمد. وقال أبو يوسف: خمسة أيام من أول الشهر حيض: الأيام الثلاثة الأول التي رأت فيها الدم، ويومين [1] من أيام طهرها، وما سوى ذلك استحاضة. وقال محمد: وكيف يكون اليومان اللذان رأت فيهما الطهر حيضًا وهي لم تر بعدهما دمًا يكون حيضًا؟ إنما رأت دمًا يكون استحاضة، فذلك الدم لا يجعل الطهر حيضًا.

(1) م: يومين.

(2) م - كان.

(3) م: لا تكون.

(4) ق: الذان.

(5) جميع النسح: بعدها. والتصحيح من ط.

(6) م: حيضها.

(7) ك م: كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت