فهرس الكتاب

الصفحة 3015 من 6784

عند [1] أبي يوسف ومحمد.

وإذا أوصى رجل من المسلمين ببيت له أن يبنى مسجدًا من ثلثه فذلك جائز. وكذلك إذا أوصى أن يشترى من دار بيت [2] فيبنى مسجدًا من ثلثه أجزت ذلك. وكذلك إذا أوصى لمسجد بُني أن يُرَمّ وأن يصلح وأن يلقى فيه حصى أو يجصص [3] أو يغلق عليه أبواب فذلك جائز من ثلثه. وإذا جعل مسجدًا في حياته وصحته وبناه فهو جائز، وليس له أن يرجع فيه ولا للورثة.

وإن بنى مسجدًا وأعلاه مسكن أو بنى مسجدًا وأسفله مسكن أو بنى مسجدًا في داره فهو كله ميراث يباع، وليس هذا كالمسجد يخرجه فيبنيه وليس فوقه ولا تحته مسكن، هذا لله لا يباع، وليس لصاحبه أن يرجع فيه.

وإذا بنى مسجدًا وعزله وأخرجه في حياته وصحته ثم استحق رجل شقصًا منه فالذي استحق شقصه للذي استحق، وما بقي فهو مردود إن طلب ذلك الذي بنى المسجد، من قبل أن هذا غير محوز [4] ولا مقسوم.

ولو بنى ذمي بيعة أو كنيسة في حياته وصحته ثم مات كان ذلك ميراثًا، وليس هذا كالمسجد، هذا للشيطان [5] .

وإذا أوصى المسلم لبيعة أو كنيسة فوصيته باطل.

وإذا أوصى الرجل بغلة جاريته تكون في نفقة المسجد ومؤنته فهو

(1) م - عند؛ ت: في قول.

(2) ت: بيتا.

(3) ت: ويجصص.

(4) ت: مجبور.

(5) ت: كالشيطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت