في دار الإسلام فإنه لا شيء له، وما أصاب من ذلك أخذ منه وجعل في بيت المال، إلا أن يكون السلطان أمره بذلك، فيخمس ما أصاب، وما بقي فهو له.
وإذا صرف القاضي دراهم [1] عند رجل بدنانير يدًا بيد فهو جائز. وإن كانت ليتيم لم يوص أبوه أو لميتٍ [2] عليه دين فهو جائز. وإن تفرقا قبل القبض فإن البيع ينتقض. وكذلك وكيل القاضي.
ولو أن القاضي وكّل أمينًا [3] من أمنائه يبيع ذهب الميت في دين له أو حليًا أو إناء [4] فضة فباعه بتأخير أو باعه [5] بنقد ثم [6] افترقا قبل أن يقبض أو باعه بفضة أكثر من فضة الإناء أو بذهب أكثر من ذهب الحلي لم يجز ذلك. وكذلك [7] لو كان سيفًا [8] محلى فباعه أمين القاضي بفضة أقل مما فيه كان ذلك باطلًا لا يجوز.
ولو أن القاضي بعث أمينين من أمنائه فباعا إناء فضة لميت بوزنه دراهم فيه [9] ألف درهم ثم دفعا الإناء إلى المشتري وقام أحدهما ووكّل الآخرَ بقبض الثمن فقبض الثمن كان حصة القائم من ذلك باطلًا وجاز حصة الآخر، يبطل [10] نصف [11] البيع ويجوز نصفه. وكذلك لو كان المشتري اثنين والبائع واحدًا [12] فقام أحدهما بعدما قبضا [13] الإناء قبل أن يَنْقُدَ
(1) ز: دراهما.
(2) ف م ز: الميت. والتصحيح من السياق.
(3) م: وكيلا.
(4) ف + أو.
(5) م ز - باعه.
(6) ف + ثم.
(7) ز: ولذلك.
(8) ز: سيف.
(9) م ز - فيه.
(10) ز: تبطل.
(11) ف م ز: بنصف. والتصحيح مستفاد من ب.
(12) ز: واحد.
(13) ف م ز: قبض. والتصحيح من ب.