فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 6784

قبضه؟ قال: لا؛ لأنه في عيال هذا الأجنبي وحجره، وقبض هذا الأجنبي جائز له.

قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل نصيبًا في دار لم تقسم هل تجوز الهبة؟ قال: لا. قلت: وإن دفع الدار كلها إليه؟ قال: وإن دفع فلا يجوز ذلك. قلت: فإن [1] سمى ثلثًا أو ربعًا أو خمسًا وذلك نصيبه غير أنه لم يقسم؟ قال: لا يجوز أيضًا سمى أو لم يسم. قلت: فإن سمى سهمًا من كذا كذا سهمًا؟ قال: وإن سمى فلا يجوز. ولا تجوز الهبة في نصيب من دار وأرض إلا محوزًا مقبوضًا معلومًا [2] . قلت: وكذلك النحلى والعطية والعمرى والصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يجوز؟ قال: للأثر الذي بلغنا عن أبي بكر وعائشة، وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: لا تجوز صدقة إلا مقبوضة [3] . فهذا لا يستطيع أن يقبض. قلت: وكذلك لو وهب له نصيب في بيت كبير لم يقسم؟ قال: نعم، لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأن البيت يقسم. قلت: وكل شيء يقسم لا تجوز فيه الصدقة ولا النحلى ولا العطية ولا العمرى وإن سماه [4] إذا كان غير مقسوم؟ قال: نعم، لا يجوز. قلت: أرأيت الرجل يهب الدار لرجلين ودفعها إليهما ولم يقسم لكل واحد منهما نصيبه هل تجوز الهبة؟ قال: لا قلت: وكذلك الصدقة [5]

(1) ف: وإن.

(2) ز: إلا محوز مقبوض معلوم.

(3) تقدمت هذه الآثار قريبًا في أول. كتاب الهبة.

(4) م ف ز: ساه.

(5) قال الحاكم: يحتمل أن يكون أراد بقوله"وكذلك الصدقة"على الغنيين، لأنه قال في الجامع الصغير في رجل تصدق على فقيرين بعشرة دراهم جاز، ولا يجوز في الغنيين. انظر: الكافي، 1/ 146 ظ. والمسألة منقولة من الجامع الصغير بالمعنى. انظر: الجامع=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت