فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 6784

بالضرورة وأفاد أن المعتكف هنا معذور في الخروج من المسجد لأنه لا يستطيع مقاومة المكره [1] . وفي مثال آخر أن الشخص المكره على كلمة الكفر لا يفسد نكاحه بذلك استحسانًا [2] . وهناك أمثلة أخرى [3] .

في بعض المسائل يكون هناك حلان مختلفان أحدهما هو القياس والآخر هو الاستحسان، ويختلف ترجيح أئمة المذهب، فيرجح قسم منهم القياس ويرجح القسم الآخر الاستحسان. وهناك أمثلة كثيرة على هذا الأمر، منها:

-من يبتدئ صلاة النافلة قائمًا فلا يجوز له أن يقعد بلا عذر عند أبي يوسف ومحمد، وهذا هو القياس، ويجوز له أن يقعد بدون عذر عند أبي حنيفة استحسانًا [4] .

-الجهالة الموجودة في أجرة الظئر من الطعام وغيره مغتفرة عند أبي حنيفة استحسانًا، ولا يجيز ذلك أبو يوسف ومحمد عملًا بالقياس [5] . وهناك أمثلة أخرى [6] .

هناك مواضع رجح فيها القياس على الاستحسان. مثلًا: إذا قرأ المصلي آية فيها سجدة تلاوة قبل الركوع ثم ركع عقيبها مباشرة فإن ذلك

(1) المبسوط للسرخسي، 3/ 122.

(2) الأصل للشيباني، 5/ 73 و.

(3) الأصل للشيباني، 5/ 74 ظ، 80 و، 94 ظ، 103 ظ، 104 و، 105 ظ, 106

و (4) الأصل للشيباني، 1/ 39 ظ.

(5) الأصل للشيباني، 2/ 128 ظ.

(6) الأصل للشيباني، 1/ 5 ظ، 6 ظ، 9 و، 29 و، 31 و، 35 و، 39 ظ، 52 ظ، 55 ظ، 59 و، 61 و، 2/ 8 ظ،10 ظ، 24 ظ، 42 ظ - 43 و، 64 و، 128 ظ، 150 ظ - 151 و، 3/ 90 و، 7/ 178 و، الكافي للحاكم الشهيد، 1/ 6 ظ؛ المبسوط للسرخسي، 1/ 120 - 160،121 - 208،161 - 209.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت