قال: للمكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأنه في ذلك بمنزلة الابن. قلت: وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد [1] في المكاتبة؟ [2] قال: نعم، جميع كسب ولد المكاتب [3] والمكاتبة إذا كان قد ولد في المكاتبة واشتراه وما يحتاج إليه [4] فهو للمكاتب.
باب كتاب [5] مكاتبة أم الولد والمدبرة
قلت: أرأيت الرجل [6] إذا كاتب أم ولد [7] هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المدبرة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له فأدت بعض المكاتبة ثم إنها عجزت هل ترد في الرق؟ قال: نعم، وترجع إلى حالها كما كانت أم ولده. قلت: وكذلك المدبرة؟ [8] قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له [9] ثم أعتق نصفها بعد ذلك ما حالها؟ قال: هي حرة كلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها أم ولد عتق نصفها، فإذا عتق نصفها عتق كلهاة لأن أم الولد لا تسعى في شيء. ألا ترى أن رجلًا لو [10] أعتق نصف أم ولده كانت حرة كلها. قلت: فما حال المدبر إذا كاتبه ثم أعتق نصفه؟ قال: المدبر بالخيار؛ إن شاء مضى على مكاتبته [11] وأدى نصف المكاتبة وسقط عنه النصف، وإن شاء عجز وسعى في نصف قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو حر كله، ولا شيء عليه.
(1) م غ ط: ولدت.
(2) ف - إذا ولد في المكاتبة.
(3) م غ ط: المكاتبة.
(4) م ف غ: عليه. والتصحيح من ط.
(5) غ - كتاب.
(6) ط: المكاتب.
(7) م - ولد، صح هـ.
(8) ف غ: المدبر.
(9) ط: أم ولده.
(10) م غ - لو.
(11) ف غ: على كتابته.